لم يرحم توسلاتها.. المشدد 10 سنوات للمتهم بالاعتداء على طفلة بالطريق العام

المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان
المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان

تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بسجن المتهم بهتك عرض طفلة في الطريق العام بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد محمد راشد ومحمد أحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور عبد الله محمود محمد وكيل النيابة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا، أن الواقعة حسبما أستقر في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وأرتاح لها وجدانها ورسخ في عقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وبتاريخ 16/ 7/ 2021 الساعة الثامنه صباحًا وأثناء سير المجني عليها بالطريق العام  بمفردها لشراء الطعام، وما أن شاهدها المتهم  فاستثارت غريزته الجنسية نحوها فتولدته فى زهنه فكره الاعتداء عليها جنسيا وتجسيدا لما وغر بصدرة وراجحة عقلة من نية خبيثة تجاه الصغيرة تتبعها وما أن ارتأي المكان الملائم ظفر بها واوقعها أرضا محاولًا تجريدها من بنطالها عنوة ورغمًا عن ارادتها وأمسك بمواطن عفتها «مؤخرتها» مستحلاً بذلك عرضها، ولم يرحم ضعفها وصراخها وتوسلاتها إليه لتركها حتي استغاثت بالمارة وما أن تناهي الى مسامعهم صياحها دفعوا المتهم عنها ضابطين إياه، حال كون المجني عليها طفلة تبلغ من العمر 11عامًا، وقد دلت التحريات التي أجراها النقيب محمد أكرم محمود صالح  ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام على صحة حدوث الواقعة على النحو سالف بيانه.

وأضافت الحيثيات أن الواقعة علي النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها و ثبوتها في حق المتهم من شهادة كلٍ من والد المجني عليها وزوجته والنقيب محمد أكرم محمود صالح، فقد شهد والد الطفلة المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة، أنه تم إبلاغه من خلال زوجته «الشاهدة الثانية» أن نجلته تعرضت لاعتداء جنسي حال سيرها بالطريق العام وبالانتقال مسرعًا الى مكان تواجده ابصرها مسجاه ارضا وبجوارها العامة ممسكين بالمتهم  فاخبرته بحقيقة تعرض المتهم لها جنسيًا بأن امسكها عنوة ومحاولة تجريدها من بنطالها إلا انها قاومته واستغاثة بالمارة  حتي سقطت أرضًا وتمكن المارة من دفعه عنها وضبطه.

وقد شهدت والدة الطفلة بتحقيقات النيابة العامة أنها حال تواجدها بحانوتها التجارى وعقب أن تذهبت نجلتها لشراء الطعام صباحًا كالمعتاد فوجئت بإحدي السيدات تبلغها بتعرض المتهم للمجني عليها بالطريق العام فابلغت زوجها «الشاهد الأول» وانتقلت رفقة الى حيث علمت بمكان تواجد صغيرتها أبصرتها مسجاة أرضا وبجوارها العامة ممسكين بالمتهم فاخبرتها بحقيقة تعرض المتهم لها جنسيًا، إلا أنها قاومته واستغاثت بالمارة  حتي سقطت أرضا وتمكن المارة  من دفعه عنها وضبطة.

وإذ قررت المجني عليها «علي سبيل الاستدلال» بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما شهد به سالفي الذكر أنها صباح يوم 16/7/2021 في طريق عودتها لمنزلها بعد شراء طعام الفطور لأمها فوجئت بالمتهم يقوم بإمساكها من مؤخرتها ولما حاولت الفرار منه أمسكها من شعرها وطرحها أرضاً وأخذ في شد بنطالها حتى خلعه عنها قاصداً مواقعتها فاستغاثت بالمارة اللذين قاموا بضبطه ونجدتها من عدوانه.

وقد شهد النقيب محمد أكرم محمود صالح  معاون مباحث قسم دار السلام  بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية دلت علي صحة أقوال سالفية والطفة المجني عليها وأن الأخيرة حال سيرها بالطريق العام تتبعها المتهم حتي تمكن من اللحاق بها والاعتداء عليها جنسيا بامساكه بمؤخرتها ومحاولة تجريدها من بنطالها إلا أن ضحيته استغاثت بالمارة وما ان تناهي الي مسامعهم صياحها دفعوا المتهم عنها ضابطين إياه. 

وحيث أنه لدى استجواب المتهم عطيفي عبد الرحيم عطيفي جوهر بتحقيقات النيابة العامة  أنكر الاتهام المسند الية وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وأعتصم الإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الواقعة ملابساتها وطلب ببراءة المتهم تأسيسا على  وانتفاء اركان الجريمه بركنيها المادى والمعنوي ، عدم جدية التحريات لكونها مكتبية ، عدم معقولية تصور حدوث الواقعه.

وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحريات وانعدامها وعدم جديتها  فمردود بان المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات التى أجراها النقيب محمد أكرم محمود صالح معاون مباحث قسم دارالسلام والتى استقاها من مصادرة السرية أسفرت على صحة الواقعة على النحو الذي شهد به شاهدي الوقعة وقررت به المجنى عليها بالتحقيقات، ليطمئن وجدانها كل الاطمئنان الى جديتها وكفايتها وقد كشفت عن تحديد هوية المتهم تحديدا نافيا للجهالة واسفرت عن ارتكابه لجريمة يعاقب عليها القانون وهي جريمة هتك عرض المجني عليها  ومن ثم فلقد قامت بتلك التحريات الدلائل الكافية معها مقارفة المتهم لتلك الجريمة.

وحيث انه عن الدفع بانتفاء اركان الجريمة المادي والمعنوي مردود علية بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وإذ كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من ارتكاب المتهم لجريمة هتك عرض المجني عليها  تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق والاقتضاء العقلي، فإن ما يثيره دفاع المتهم  في هذا الشأن يكون غير سديد.

وحيث انه عن الدفع بعدم مقولية تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات لما كان ذلك وكان عدم معقولية الواقعة والكيدية وتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل  رداً خاصاً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن دفاع الحاضر مع المتهم   في هذا الصدد يكون لا محل له

وحيث أنة لما كان ما تقدم فأنه قد رسخ في يقين المحكمة وأطمئن وجدانها علي سبيل القطع و الجزم أن المتهم، هتك عرض المجني عليها «نادية.م» بالقوة والتي لم يتجاوز عمرها الثامنة عشر عام وذلك حال سيرها بالطريق العام بمفردها فاستثارت غريزته الجنسية نحوها فتولدت بذهنه فكرة الاعتداء عليها جنسياً وتجسيداً لما وغر بصدره وراجحه عقله من نية خبيثة تجاه الصغيرة تتبعها وما أن ارتأى المكان الملائم ظفر بها وأطلق العنان ليده تغول على عورتها فأمسك بها من مواطن عفتها «مؤخرتها» محاولاً تجريدها من بنطالها عنوة رغماً عن إرادتها مستحلاً بذلك عرضها، وحال كون الضحية طفلة تبلغ من العمر إحدى عشر عام، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان.

اقرأ أيضا | اليوم.. محاكمة عامل شرع في قتل مواطن بسبب الثأر