ضبط 144 قضية مخدرات وتنفيذ 52 ألف حكم خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعد قطاع الأمن العام  بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى-  الأمن المركزى) ومختلف مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بقطاع أكاديمية الشرطة ، مأمورية مكبرة، استهدفت أحد أخطر البؤر الإجرامية، والتي يتخذها عدد من التشكيلات العصابية، مسرحًا في أنشطتهم الإجرامية، لتجارة الأسلحة والمخدرات، وتمكنت من ضبط عصابات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 49 قطعة سلاح نارى، و144 قضية مخدرات وتنفيذ 52865 حكما قضائيا متنوعا.

كما يخضع حامل السلاح بدون ترخيص للعقوبة للغرامة، والحبس، وتقدم «بوابة أخبار اليوم»، العقوبة الرادعة لحمل السلاح حسب القانون. 

أرست محكمة النقض، مبدأ قانوني مهم، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة. 

وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التى أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

اقرأ أيضا| القبض على 5 تجار مخدرات وتنفيذ 5234 حكما قضائيا بالقليوبية