الأمن العام يضبط 190 قطعة سلاح وينفذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 190 قطعة سلاح نارى، و254 قضية مخدرات وتنفيذ 84568 حكما قضائيا متنوعا.

اقرأ أيضا : لعدم ارتداء الخوذة.. تحرير 3112 مخالفة لقائدي الدراجات النارية 

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.


ويخضع حامل السلاح بدون ترخيص للعقوبة للغرامة، والحبس، وتقدم «بوابة أخبار اليوم»، العقوبة الرادعة لحمل السلاح حسب القانون. 


أرست محكمة النقض، مبدأ قانوني مهم، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعة تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة. 

 العقوبه

وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التى أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.


وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.