الجريدة الرسمية تنشر قرارات الجمعية التعاونية الزراعية لتسويق الخضر والفاكهة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد رقم 244 فى أول نوفمبر سنة 2021 وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - الادارة المركزية للتعاون الزراعى - الأدارة العامة للتوجيه والتعاون - ادارة التسجيل - ملخص قرار الجمعية العمومية غير العاددية - للجمعية التعاونية الزراعية لتسويق الخضر والفاكهة والزهور - والنباتات الطبية والعطرية المشهرة برقم ( 3 ) فى 21/9/1981 - وتم النشر عليها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم ( 245 ) فى 28/10/1981

قررت الجمعية العمومية غير العاددية للجمعية المذكورة والمنعقدة قانونا فى 15/6/2021 تعديل المادتين رقمى ( 20 , 50 ) من النظام الداخلى للجمعية المذكورة على النحو التالى :

مادة 20 – تتكون أموال الجمعية من

أولاً – رأس المال المسهم :

( أ ) يتكون من عدد غير محدد من الأسهم وقيمة السهم عشرة آلاف جنيه على أن تكتتب الجمعية العضو بعدد من الأسهم بما لا يقل عن (30% ) من رأسمالها فى الجمعية ويقيم ذلك سنويا ً .

( ب ) يجوز أشتراك الجمعيات الأعضاء فى رأس المال علاوة على الأسهم بحصص عينية يتم تقييمها عن طريقة الجهة الادارية أو حصص نقدية بحيث لا تزيد على ( 25%) من رأس المال المستثمر فى المشروعاتالتى تحددها الجمعية .

مادة 50 – يصرف لحضور مجلس الأدارة مصروفات الانتقال الفعلية وبدل السفر عن حضور جلسات مجلس الأدارة ولجانه أو ما يكلف به من اعمال بالفئة الممتازة وفقا لما يقرره مجلس الأدارة ويصرف له مكافأة حضور الجلسات بواقع مائتي جنيه عن كل جلسة يحضرها بمجلس الأدارة أو لجانه ويصرف له بدل مبيت بواقع أربعمائة جنيه عن الليلة الواحدة بشرط ألا تقل عدد الجلسات التى يحضرها طوال العام عن 8 جلسات ولا تزيد على 24 جلسة و يسترد منه ما قد يكون صرفه بالمخالفة لذلك فى نهاية السنة المالية بسداده فوراً لخزينة الجمعية أو خصمها من أية مستحقات مالية له بالجمعية .

أقرا ايضا الجريدة الرسمية تنشر قرار إخضاع «نزلة خاطر» لقانون الآثار