قانون المرور الجديد: إعفاء مركبات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بـ «شرط» 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يهدف قانون المرور الجديد، لوضع ضوابط لاستخراج تراخيص المركبات بمختلف أنواعها، والعمل على تحقيق الانضباط المروري، بما يسهم في تسيير حركة المرور، وفقًا لأحدث المعايير. 

اقرأ أيضا|قانون المرور الجديد: غرامة 5 آلاف جنيه لوضع إعلانات غير معتمدة على المركبات 

وتضمن قانون المرور الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم الإثنين، تعديل نص المادة «51 مكررًا»، بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية، تقضى بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة، مـن رسـوم الجمارك، بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة، مستهدفًا بهذه الإضافة تفادى أى تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، التى أبرمتها مصر، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وأتاح القانون منح الرخص عند 16 سنة للمركبات الخفيفة، حيث تأتي فلسفـة مشروعي القانونيين المقدمين من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 سنة 1973، وقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، والاقتراحين بقانونين المعروضين، تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقًا لتناسق الأحكام التشريعية.

وأجرت اللجنة البرلمانية، تعديلًا على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لتحقيق عدة أهداف وهي: 

1- النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة.

2- تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية.

 3- إيجاد سند تشريعى لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق.

4- توفير المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور فى مجال هذه الدراجات.

وجاء ضمن مواد قانون المرور الجديد، الذي اعتمده مجلس النواب اليوم الإثنين، التعامل مع الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والإعلان، أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة، ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها، في إصدار تراخيص الإعلان للغير . 

وتختص الشركات نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات، الراغبين في وضع المواد الإعلانية عليها، والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلانية على مركباتهم، مع النص بوجوبية أن يتضمن الترخيص، بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

ويجوز لقسم المرور المختص، إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور، باستثناء حكم المادة «69 مكرر» من هذا القانون، يتضمن سلطة وزير الداخلية بشأن الإعفاء من سداد رسوم الترخيص، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص، المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بموجب قرار مسبب وفقًا لاعتبارات يقتضيها الصالح العام .

ونص القانون على أن مـن وضـع إعلانًا أو تسـبب فـي وضـعه بالمخالفة للمادة «69 مكرر1»، بأن يعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.