قانون المرور الجديد: غرامة 5 آلاف جنيه لوضع إعلانات غير معتمدة على المركبات 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسعى وزارة الداخلية، إلى الإرتقاء بالمنظومة المرورية، ووضع ضوابط تحقق الانضباط والالتزام على كافة الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، والعمل على تسيير حركة المرور في سهولة ويسر. 


وجاء ضمن مواد قانون المرور الجديد، الذي اعتمده مجلس النواب اليوم الإثنين، التعامل مع الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والإعلان، أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة، ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها، في إصدار تراخيص الإعلان للغير. 

اقرأ أيضا|بالأسماء..الداخلية: إسقاط الجنسية المصرية عن 63 شخصًا

وتختص الشركات نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات، الراغبين في وضع المواد الإعلانية عليها، والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلانية على مركباتهم، مع النص بوجوبية أن يتضمن الترخيص، بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

ويجوز لقسم المرور المختص، إلغاء الترخيص وفقًا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور، باستثناء حكم المادة «69 مكرر» من هذا القانون، يتضمن سلطة وزير الداخلية بشأن الإعفاء من سداد رسوم الترخيص، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص، المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بموجب قرار مسبب وفقًا لاعتبارات يقتضيها الصالح العام .

ونص القانون على أن مـن وضع إعلانًا أو تسـبب فـي وضعه بالمخالفة للمادة «69 مكرر1»، بأن يعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.