بلاغ للنائب العام من زوجة الفنان الراحل مظهر أبو النجا

صورة أرشيفية للفنان الراحل مظهر أبو النجا وزوجته
صورة أرشيفية للفنان الراحل مظهر أبو النجا وزوجته

تقدم المحامي ياسر قنطوش، مُوكلا عن أمال حلمي شندي بیومي، زوجة الفنان الراحل مظهر أبو النجا، ووالدة الفنان عمر أبو النجا، ببلاغ للنائب العام، ضد كلا من محمد.ح، وهاني.م، حيث اشترت الشاكية من المشكو في حقهما شقة، حملت الرقم 3، بالدور الأرضي المنخفض من العقار المقام على القطعة رقم 209 بالمجاورة الثانية بالحي السادس عشر، بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

وتم تحرير العقد بينها، وبين المشكو في حقه الثاني، وذلك بوصفه المالك الظاهر للوحدة محل التعاقد، بعد الاتفاق بين الشاكية والمشكو في حقه الأول المدعو محمد.ح، نظرا لأنه المالك الحقيقي للوحدة، وهو مالك العقار بالكامل والأرض المقام عليها العقار.

وأضاف قنطوش في بلاغه، فوجئت الشاكية بامتناع المشكو في حقهما عن تسليمها الشقة سالفة الذكر دون أسباب جوهرية تبرر ذلك، خاصة أن الشاكية عرضت عليهما تسليمهما المبلغ المتبقي من ثمن الوحدة؛ مقابل دخولها الشقة وحيازتها، إلا أنهما رفضا وبعد مماطلة استمرت لفترة؛ اختفى المشكو في حقه الثاني، وظل المشكو في حقه الأول المدعو محمد.ح، وهو الحائز الوحيد للعقار كاملا، فقام بتقديم الكثير من الوعود بتسليم الشقة للشاكية إلا أن تلك الوعود ذهبت بمهب الريح، ورفض تسليم الشاكية الشقة سالفة البيان، وتنصل من كافة وعوده بتسليم الشقة، وكذلك من العقود المُبرمة بينه وبين المشكو في حقه الثاني المدعو هاني.م، ضاربا بالقانون والعقود والوعود جميعًا عرض الحائط، ولم يراع قيمة الوعود التي قطعها للشاكية، ولا العقود المبرمة بينهما.وتابع البلاغ: حيث إن ما ارتكبه المشكو في حقهما يُمثل جريمة امتناع عن تسليم وحدة سكنية والمؤثم بمقتضي نص قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 في مادته رقم 23، والتي جاء نصها على النحو الآتي: يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأي صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مُقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مُسجلًا، ويعاقب بذات العقوبة الذي يتخلف دون مُقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، فضلًا عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثل مقدار المقدم، وذلك دون إخلال بالتعاقد.

اقرأ ايضا|إحباط محاولة عصابة غسل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 

كما جاء في البلاغ "وهذ النص ما أيدته الكثير من أحكام محكمة النقض المصرية، أنه يشترط لتوافر تخلف المالك عن تسليم الوحدة المؤجرة أو المباعة في الموعد المحدد؛ اتفاق الطرفين على ميعاد للتسليم، وتخلف المالك عن تسليم العين دون مقتضى في الموعد المحدد وإذا كان الحكم المطعون؛ فيه قد أطلق القول بثبوت الجريمة الثانية في حق الطاعن دون أن يستظهر توافر شروط تطبيق نص المادة 23 آنف البيان، ومنها أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتضى، وهو مُناط التأثيم في هذه الجريمة، واتخذ من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين دليلًا على تحقق هذه الجريمة بعناصرها القانونية كافة قبل الطاعن، فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمة الثانية بما يعيبه، ويوجب نقضه كله والإعادة بالنسبة إلى التهمتين موضوع الدعوى؛ تحقيقًا لحسين سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن طبقا للدوائر الجنائية".