تجديد حبس عاطل بتهمة قتل جاره في الزيتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس عاطل لاتهامه بالتسبب فى وفاة جاره إثر تعديه عليه بالضرب بسبب خلافات الجيرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.


وتبين من التحقيقات أن المجني عليه تشاجر مع المتهم، بسبب خلافات الجيرة، وأثناء المشاجرة تعدى عليه بالضرب ليسقط قتيلا.


كما تبين من التحريات الأولية، أن المتهم صفع المجني عليه على وجهه فسقط أرضا، وفقد الوعى على إثر ذلك، ونقل للمستشفى، وتوفي بهبوط حاد في الدورة الدموية.


تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطل لتسببه فى وفاة شخص إثر تعديه عليه بالضرب والدفع بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة الزيتون.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين) بتضرره من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) لتسببه فى وفاة (شقيقه بالمعاش، ومقيم بذات العنوان، توفى أثناء إسعافه بأحد المستشفيات نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب) إثر تعديه عليه بالسب حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وصفعه ودفعه مما أدى إلى سقوطه أرضًا وشعوره بحالة إعياء بسبب خلافات سابقة بينهما.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ ايضا|بسبب الثأر.. تجديد حبس المتهم بقتل تاجر داخل محله

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.


كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.