«النواب» يناقش استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشظة غير المصرفية ‎‎

مجلس النواب
مجلس النواب

تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مناقشة مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" المقدم من الحكومة في صورته النهائية تفعيلا لوقف التعامل النقدي واستخدام التكنولجيا في الأنشطة المالية من خلال الدفع الليكتروني.

وقال النائب أحمد حته عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن القانون يناقش تنظيم التكنولوجيا المالية غير المصرفية والشركات والمصارف وماهية الرقمنة، حيث يتضمن القانون 4 فصول، الأول منها يضم تعريفات وأهداف القانون، ومنها تعريف ماهية التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الرقابية والإشرافية، وماهية المنصة الرقمية، وأمن البيانات (الأمن السيبراني)، وكذلك الهوية الرقمية، والسجل الرقمي، وخدمات التعهيد.

وأشار حته، إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الرقيب للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة للإلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة فى المقام الأول، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في ضوء الإنفاق السخى الحالي على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويقدر بحوالي 160 مليار دولار وبزيادة قدرها 2.5% عن عام 2019 .

وقال حته، إن الفصل الأول يتضمن  تيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية، أو الذكاء الاصطناعي أو السجلات الالكترونية.

وأضاف أن القانون حظرعلى "شركات التمويل الجماعي" الراغبة في مزاولة نشاط التمويل من داخل مصرأو من خارجها لشركات عدم مزاولة نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الرقابة المالية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها.

ونص القانون على توظيف التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية كمنصات التمويل الجماعي كأحد المستحدثات لتوفير التمويل لمشروعات مختلفة من خلال عدد كبير من المستثمرين المؤهلين عبر منصة الكترونية تقوم بدور الوسيط بين الممولين والمستثمرين والشركات والمشروعات الراغبة فى الحصول على التمويل من خلال الاكتتاب في الأوراق المالية التي تصدرها المشروعات أو من خلال إقراضها مباشرة، فضلا عن الخدمات الأخرى المرتبطة بالمنصة وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .

ووضع مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مزاولة أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون حيث يعاقب  بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة.