ثلاث حالات تصرف تعويضات من مربي الماشية المؤمن عليها..تعرف عليها

اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة
اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة

 

قال اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة و رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية أن الصندوق تم إنشاؤه بموجب قانون 228 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق التأمين على الماشية ويختص بالتأمين على الثروة الحيوانية التى تمتلكها الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 والمربين ويكون اشتراك هذه الجمعيات في الصندوق إلزاميا لتوفير الحماية التأمينية اللازمة لحماية الثروة الحيوانية وينتهي التزام الصندوق من تلقاء نفسه بالتعويض عن الثروة الحيوانية او (المجترات) المؤمن عليها بانتهاء حيازة الجمعية والمربين لها وتسليمها للغير .

وأوضح مساعد وزير الزراعة و رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين علي الثروة الحيوانية أن هناك ثلاث حالات لصرف التعويض للمربين ممن قاموا بالتأمين على ماشيتهم الحالة الأولى تستحق التعويض بالكامل والثانية تستحق نصف التعويض والثالثة لا تستحق صرف أى تعويضات ولكل منهم شروط لابد من توافرها 

** اولاً الحالات التى تستحق صرف التعويض بالكامل لها منها .

(1) إذا نفقت الماشية او الاغنام بسبب مرض أو حادث وقع عن غير عمد.

(2) إذا ذبحت الماشية او الاغنام اضطراريا نتيجة حادث وقع عن غير عمد.

(3) إذا أعدمت الماشية او الاغنام بأمر المصلحة البيطرية أو أحد فروعها.

(4) في حالة السرقة أو الحريق أو خيانة الأمانة غير المتعمد .

** ثانياً حالات يتم تخفيض قيمة التعويض المستحق إلى النصف منها .

( ‌1 ) إذا قرر الطبيب البيطري في حالة نفوق الماشية او الاغنام أنه كان من الممكن ذبحها.

( ‌2 ) إذا لم تقم الجمعية والمربين بتحصين مواشيها في المواعيد المقررة ونفقت بسبب مرض غير الأمراض الوبائية التي تحصنت ضدها.

( 3) إذا جاء الذبح الاضطراري بسبب تأخير المربين في عرض ماشيتها المريضة أو التي وقع لها الحادث على الطبيب البيطري أو كان النفوق أو الذبح بسبب عدم تنفيذ تعليمات الطبيب.

( ‌4 ) إذا أهملت الجمعية اوالمربين في سلخ وتجويف الماشية او الاغنام المذبوحة وترتب على ذلك تلف جزئي للجلد أو اللحوم أو للأعضاء الداخلية على أن يتم اخطار الصندوق خلال 24 ساعة من وقت حصول الحادث على الاستمارة المعدة لهذا الغرض جميع الحالات إخطار .

** ثالثاً حالات يسقط فيها حق المربين في التعويض من صندوق التأمين على الماشية .

( 1 ) إذا أثبت التقرير البيطري أن نفوق الحيوان بسبب علاجها أو إجراء عمليات جراحية لها بمعرفة غير المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري أو بسبب عدم تقديمها للتحصين ضد الأوبئة التي تقررها الجهات المختصة في مواعيدها وكان نفوقها بسبب أحد هذه الأوبئة

( 2 ) تعمد المربين ذبح الحيوانية دون مبرر عدم إخطار الصندوق عن نفوق الحيوان وذبحه خلال 24 ساعة من تاريخ النفوق أو الذبح .

( 3 ) إذا سرقت الماشية أو أصيبت بالحريق بسبب إهمال المربين في الحراسة أو الرقابة أو وجود تواطئ بغرض الحصول على قيمة التأمين.

( 4 ) إعدام اللحوم لتلفها بسبب إهمال المربين في سلخ او تجويف الحيوان المذبوح للمحافظة على لحومه .

( 5 ) تأخر المربين في دفع قسط التأمين في المواعيد المقررة لها وقيام سبب الاستحقاق للتعويض خلال فترة التأخير وعدم سدادها للزيادة المقررة في أقساط التأمين بعد شهر من تاريخ إخطارها بتقرير هذه الزيادة.

أقرا ايضا انطلاق ملتقى تسويق تمور الوادى الجديد.. السبت المقبل