إلزام «التعليم» بدفع 3 آلاف جنيه تعويضاً لـ«تلميذة»

المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجى - التلميذة المحكوم لها بالتعويض
المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجى - التلميذة المحكوم لها بالتعويض

ألزمت المحكمة الإدارية العليا، فى حكم نهائى وزارة التربية والتعليم بدفع ثلاثة اَلاف جنيه تعويضاً لطفلة عن الأضرار المادية والنفسية التى أصابتها من قيام إحدى المدارس الابتدائية، بإعادة قيدها بالصف الأول الإبتدائي في العام الدراسي المحولة إليها رغم نجاحها فى العام السابق عليه، بحجة صغر سنها مما أضاع عليها عاما دراسيا كاملا بدون وجه حق.

وأكدت المحكمة، فى حكمها السابق برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن الذي يستفيد منه اَلاف التلاميذ صغار السن الذين التحقوا بالمدارس واجتازوا أولى ابتدائى بنجاح، وأرادوا التحويل لمدارس أخرى نتيجة تغيير محل إقامة الأسرة، أن نجاح التلاميذ بأولى ابتدائي يكسبهم مركزاً قانونياً يحظر على التربية والتعليم تعديله أو تغييره أو المساس به، ولا يجوز للمدارس المحول إليها المجادلة في صغر سن الطفل بعد اجتيازه الصف الأول الابتدائي خاصة أنه لا يجوز معاقبة الطفلة المبدعة لصغر سنها، وأن الإبداع أمر ضروري لبناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات لا يتقيد ببلوغ التلاميذ سناً معينة عند التحويل .