رفض استئناف مستريح وشقيقه وتأييد حكم بحبسهما سنتين ودفع تعويض 50 ألف جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حكمت محكمة الجنح والمخالفات المستانفة بمحكمة قنا  فى القضية رقم 5258 لسنة 2020 جنح مستانف قنا والمقيدة برقم 7240 لسنة 2020 جنح قسم قنا  بقيول استئناف طلعت خالد محمود على الذى يعمل مدرسا وشقيقه وحيد خالد محمود على شكلا وفى الموضوع برفضة وتايد الحكم المستانف بحبسهما سنتين مع الشغل وتايد الدعوى المدنية  بان يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسين الف جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت  والزمتهما بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها على سبيل التعويض المؤقت 
اصدر الحكم ايهاب ابو سالم رئيس المحكمة وعضوية الاستاذين معتز محروس واحمد رشدى القاضيين بالمحكمة وحضور محمد صقر وكيل اول النيابة بنيابة قسم قنا وبامانة سر مصطفى يونس  سكرتير الجلسة ورئيس القلم الجنائى.

اقرأ أيضا| مجهولون يقتلون لص ويصيبون اثنين في إحدى نجوع مركز قفط

حيث يخلص وجيز الواقعة فيما ورد بمحاضر جمع الاستدلالات عن بلاغ المجنى علية والذى قرر فية أن المتهم الأول والذى يعمل معلما  لاطفاله  وحال قيامه باعطائهم دروسا خصوصية فى المنزل  الخاص بة قام بايهامة بوجود مشروع وهمى فى المستلزمات الطبية يدر ربحا شهريا يقدر ثمان فى المائة من اجمالى المبلغ فقام باعطاؤة مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصرى على دفعات  منها جزء لزوجتة وجزء لشقيقة  وكان المتهم الاول يسدد له الربح المتفق عليه.
وأكدت تحريات الرائد محمود حمد الله رئيس قسم  مباحث جرائم الاموال  العامة بمديرية امن قنا صحة الواقعة
وعقب انتهاء التحقيقات امر المستشار مصطفى عباس المحامى العام الاول لنيابات قنا الكلية بسكرتارية خالد صابر وباتع محمد واحمد فتحى باحالة  الشقيقان  الى  محكمة اول درجة (محكمة بندر قنا الجزئية )  ووجة لهما إلى أنهما بدائرة قسم قنا توصلا الى الاستيلاء على نقود مملوكة للمجنى علية وذالك بان استعملا طرق احتيالية من شانة ايهامة بمقدرتهما على استثمار المبالغ النقدية فى شركة مستلزمات طبية والحصول على أرباح من ذالك حصلوا على النقود من المجنى علية بناء على ذالك الايهام، وبعد مداولة القضية اصدرت  محكمة اول درجة حكمها برئاسةالقاضى سامح شوقى بشرى رئيس المحكمة  وحضور محمد رافت وكيل النيابة وبأمانة سر جمال يوسف حكمها حضوريا بتوكيل بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنية لكل منهم  وأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسين ألف جنيه مصرى على سبيل التعوض المدنى المؤقت وألزمتهم بالمصروفات الجنائية والمدنية ومبلغ خمسين جنيه.


وأكدت المحكمة فى اسباب حكمها على المتهمين من ان خطا المتهمين والمتمثل فى قيامهم بالاستيلاء على المبلغ المالى والذى يقدر بمبلغ مليون وثلاثمائة الف جنية مصرى وذالك عن طريق الاحتيال وقد أدى إلى أضرار مادية معنوية للمدعى بالحق المدنى   والمتمثلة فى حرمانة من المبلغ المالى المملوك له وما اختلج فى نفسة من الم واسى نظرا للزج بة فى اجراءات التقاضى  وان علاقة السببية قد توافرت بين خطا المتهمين والضرر الواقع على المدعى بالحق المدنى  علاقة السبب بالمتسبب وهو الامر الذى تقضى معة المحكمة بالتعوض المدنى المؤقت الا ان الحكم لم يلق قبولا لدى المتهمين فطعنا علية بالاستئناف بموجب تقرير الاستئناف واودع قلم كتاب المحكمة  وحيث تداولت المحكمة نظر الجنجة مثل فيها المتهمان بتوكل عنهما محام وصمم على طلباتة وبعد مداولة القضية أصدرت محكمة قنا دائرة الجنح المستانفة بقبول الاستئناف شكلا  وفى الموضوع برفضة وتايد الحكم المستانف  وتايد الدعوى المدنية والزام المتهمان بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها اتعاب المحاماة.


وأكدت المحكمة فى حكمها بأنها تطمئن إلى تأييد الحكم المستانف للأسباب التى بنى عليها محمولا على أسبابه بأن الحكم المستأنف فيما خلص إليه من قضاء قد التزم صحيح القانون ولا خطأ فيه ولا فساد ومن ثم تطمئن المحكمة إلى ثبوت التهمة فى حق المتهمين.