«الحبس والغرامة».. عقوبة السماح لطفل بقيادة سيارة أو دراجة نارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اهتم قانون الطفل الصادر عن مجلس النواب، بحماية الأطفال من مخاطر القيادة سواء للدراجات النارية أو السيارات، لما لها من خطورة كبيرة على حياتهم.

ونصت المادة "50 "، من القانون على أنه «لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أي مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخیص، كما نصت المادة 101 على أن «يحكم على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة.

اقرأ أيضا| غلق مطلع «الدائري» للقادم من الكورنيش تجاه المريوطية لتوسعة الطريق 


يذكر أن مجلس النواب أقر تعديلات قانون المرور، والذي تنص مادته الأولى على أن تزيد رسوم تراخيص السيارات سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

رسوم تجديد رخصة السيارة طبقا لقانون المررر الجديد:

- ضريبة 750 جنيه في السنة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.

- بوليصة تأمين إجباري 300 جنيه.

- دفع الرسوم ملصق إلكتروني بـ225 جنيه ورسوم تطوير اللوحات المعدنية .

- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي والتي تبدأ من 60 جنيه إلى 350 حسب السعة اللترية للسيارة

بعد دفع الرسوم المطلوبة يقوم الموظف بمراجعة الملف وبعدها يتم استلام الرخصة طبقا للشروط التي وضعها قانون المرور الجديد .