الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد قيمة خصم الضريبة على عوائد الاحتفاظ بسندات الخزانة

د محمد معيط
د محمد معيط

نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية في عددها رقم 216 (تابع)، الصادر في 27 سبتمبر 2021، قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 478 لسنة 2021، بشأن خصم الضريبة على الدخل المستحقة على عوائد الاحتفاظ بسندات الخزانة.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار "يكون خصم الضريبة على الدخل المستحقة على عوائد الاحتفاظ بسندات الخزانة، التي يتم إصدارها بدءً من 1 /7 /2022، وفق نظام الاستحقاق "Record Date" وذلك خلال خصم مبلغ الضريبة بالكامل من آخر حامل للسند في اليوم السابق على يوم استحقاق يوم استحقاق قيمة الكوبون.

اقرا ايضا :معيط :يكشف بالأرقام الضرائب المستحقة علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أما بالنسبة إلى ما تم إصداره من سندات الخزانة قبل 1 /7 /2022، فيتم خصم الضريبة على الدخل المستحقة على عوائدها بنظام نسبة المدة المنقضية "Tempris Prorata"، وذلك بالنسبة إلى أول كوبون يستحق بعد هذا التاريخ، على أن يتم بعد ذلك خصم الضريبة المستحقة علي الكوبونات التالية بنظام الاستحقاق "Record Date"ويلغي قرار وزير المالية رقم 333 لسنة 2021 المشار إليه

وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ةعلى الجهات المختصة تنفيذه.