بالمستندات | ننشر أول تعديل لبعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا جديدا يقضي بأول تعديل لبعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتي صدرت بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 مطلع سبتمبر الجاري.

نص القرار على أن تضاف للفقرة الثانية بالمادة رقم 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتنص على ” وبالنسبة للمشروعات والمنشآت التي تعمل بنظام السماح المؤقت الملتزمة، والتي يتوفر بشأنها الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من هذه اللائحة تقبل الضمانات بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على أن تكون نسبة 30% منها على الأقل ضمانات نقدية أو مصرفية.

وتقع المادة 158 في الفصل السابع المعروف بالسماح المؤقت، حيث نصت المادة الأولى من هذا الباب برقم 155 على ” تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها ، وكذا مستلزمات انتاج وتعبئة السلع المصدرة، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها على أن يشترط للاعاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحثقة على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج .

 

بينما نصت المادة 185 من نفس الباب ، على أنه يجب أن تكون الضمانات المقدمة من المشروع أو المنشأة التي تعمل بنظام السماح المؤقت ضمانات نقدية أو مصرفية غير مشروطه أو معززة لمدة سنة على الأقل وغير قابلة للالغاء وسارية المفعول وبكامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة في عدة حالات.

ومن تلك الحالات اذا كانت الاصناف المستوردة أقمشة جاهزة أو توابعها من الألبسة، والأصناف والمواد المستوردة التي تحتاج إلى عمليات اتشغيل لدى الغير والتي تخرج عن نشاط المنشأة الموضح بالسجل الصناعي.

ونص القرار الوزاري الجديد لوزير المالية الدكتور محمد معيط، والذي حمل رقم 475 لسنة 2021 ، في مادته الثانية، على أن يستبدل بنص البند ( ز ) من المادة 160 من اللائحة التنفيذة لقانون الجمارك ليكون بالنص الآتي ” في حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن تقوم الإدارة المعنية بالمصلحة بمطابقة العينات التي تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة لشهادات الوارد ، وذلك في حالة الشك بوجود غش أو تدليس ولأسباب مبررة يقبلها مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت المختص أو رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة، على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية.

 

قد تكون صورة لـ ‏نص‏