التأديبية : القضاء الجنائي هو المسئول باثبات أو نفى المسئولية الجنائية للمتهم 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن المادة "101" من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".

وأضافت ، إن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية ومتى قضي في هذه الأفعال بحكم جنائي حائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها .

وتتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، ولا يؤثر الطعن أمام محكمة النقض في حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، ذلك أنه في حقيقته حكم نهائي حائز قوة الأمر المقضي به، وقد أدان المحكوم ضده بخطئه، فمن ثم يكون هذا الخطأ سنداً لمجازاته عن المخالفات المنسوبة إليه .

تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقيمها النيابة الادارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر

وكانت قد قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، باعتبار طعن مدرس بالجامعة كأنه لم يكن، لمطالبته بالغاء قرار رئيس الجامعة بمجازاته بعقوبة اللوم لما نُسب اليه من الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي، بإعداده بحث مطابق لبحث زميل له.

أقرأ أيضا | تأجيل دعوى إلغاء قسم الحاسبات بهندسة الأزهر لـ17 أكتوبر