نهاد أبو القمصان: «مادة الضرورة» في القانون المصري تُتيح للطبيب إجراء عملية الإجهاض

نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة
نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن القانون المصري يُجرم عملية الإجهاض لافتة إلى أنه ليس هناك ما يسمى بالإجهاض القانوني لإنه من حيثُ المبدأ مُجرم. 

وأضافت نهاد أبو القمصان،  خلال حوارها مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن القانون المصري يتضمن مادة تأسيسية ضمن قانون العقوبات، وهي المادة 61 التي تنص على أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجائته عليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره، وتسمى بــ«مادة الضرورة»التي تُتيح للطبيب إجراء عملية الإجهاض لحماية أو إنقاذ "سيدة - فتاة".

ولفتت إلى أنه في حال تعرض حياة إمرأة للخطر بسبب استمرار الحمل، وقام الطبيب بإجهاض الحمل، لا يوجد في مواد الإجهاض ضمن قانون العقوبات أي ضرر على الطبيب ما دام غرضة إنقاذ تلك السيدة، قائلة: لا يوجد إجهاض قانوني ولكن في تلك الحالة المادة 61 من قانون العقوبات تحمي الطبيب.

إقرأ أيضاً .. «مادة حقوق الإنسان» ضرورة لتكريس المواطنة