الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الزراعة بشأن تعويضات الماشية

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرارات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  قرار وزاري رقم 313 لسنة 2021 بشأن التعويض على الحيوانات التي يثبت ايجابيتها لمرض الإجهاض المعدي ( البروسيلا ) والدرن البقري ( السل )

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

وعلى القرارالوزاري رقم 132 لسنة 1999 بشأن مكافحة مرض الدرن البقري ( السل ) ومرض الإجهاض المعدي البروسيلا

وعلى القرار الوزاري رقم 818 لسنة 2013 بشان التعويض على الحيوانات التي يثبت إيجابيتها لمرض الإجهاض المعدي والدرن البقري.

وعلى موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/2021 على زيادة قيمة التعويضات التي تصرف عن الحيوانات التي يقرر إعدامها أو ذبحها لإيجابيتها لمرض الإجهاض المعدي والدرن البقري وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة برقم ( 10083 ) لسنة 12/7 2021 .

وعلى مذكرة نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية المؤرخة في 26/7/ 2021 حيث قرر:

مادة 1- يكون التعويض على الحيوانات التي يثبت إيجابيتها لمرض الإجهاض المعدي ( البروسيلا ) والدرن البقري ( السل ) طبقا لما يأتي للرأس الواحدة

من عمر سنتين إلى عمر خمس سنوات

( ا) الأبقار المستوردة ( 15000) جنيه

الأبقار الخليط والجاموس ( 10000) جنيه

الأبقار البلدية المحلى ( 8000) جنيه

من عمر ستة شهور إلى أقل من سنتين

(ب ) الأبقار الخليط والجاموس والأبقار البلدية المحلي ( 5000) جنيه

(ج ) الأكثر من عمر خمس سنوات الأبقار المستوردة والجاموس ( 5500 ) جنيه

الأبقار الخليط ( 5000 ) جنيه

الأبقار البلدية المحلية ( 4000) جنيه

( د ) الطلائق وأنواعها (10000) جنيه

( ه ) الأغنام ( 1250) جنيه

( و ) الماعز ( 750) جنيه

مادة 2

تسلم اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي لصاحب الحيوان للتصرف فيها لحسابه الخاص بعد ختمها بالأختام الخاصة بالمجزر المذبوحة فيه

مادة 3

الحيوانات التي يتقرر للإصابة بمرض الدرن البقري يصرف لصاحبها أي جانب التعويض السابق تعويض على الأرباع التي يتم إعدامها الربع الأمامي ( 1200 ) جنيه الربع الخلفي ( 1440 ) جنيه ولا يستحق تعويض عن الأحشاء الداخلية سواء كان الإعدام لمرض الإجهاض المعدي (البروسيلا)أو الدرن البقري (السل )

 

مادة 4

الحالات الإيجابية لمرض البروسيلا إذا ثبت بعد الذبح إصابتها بالدرن البقري تعوض الأرباع المعدومة طبقاً للمادة السابقة

مادة 5

تحدد فئة التعويض الحيوانات التي تقرر ذبحها بسبب الإصابة بمرض الدرن (السل) والبروسيلا طبقا للسن وقت الذبح

مادة 6

يقصد بالطلائق وأنواعها الطرائق المستوردة والمحلي سواء بقري أو جاموسي الأغنام والماعز تشمل الإناث والذكور المستخدمه في التلقيح

بالنسبة للمستورد لا بد من تقديم شهادة بلد المنشأ الدالة على الاستيراد

مادة 7

يلغى القرار الوزاري رقم 118لسنة 2013المشار إليه كما يلغى ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه

مادة 8

ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره نشر في 2021/8/28

اقرأ أيضا :صحة القليوبية: الكشف المبكر عن الدرن لـ600 مواطن بـ«قرية عرب جهينة»