من يتحمل رسوم وإجراءات تسجيل عقود البيع والشراء؟.. «الفتوى والتشريع» تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أقرت به محكمة النقض من أن مفاد نصي المادتين رقمي ( 428) و(462) من القانون المدني، أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على تعيين من يقوم منهما باتخاذ إجراءات التسجيل ويتحمل الرسوم المستحقة عليه ونفقاته، فإن الأصل هو التزام المشتري بالقيام بجميع إجراءات تسجيل العقد بما فيها إعداد العقد النهائي ومباشرة إجراءات المساحة وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للتسجيل وتحصيل رسومه ومصروفاته.

اقرأ أيضا| الفتوى والتشريع: عدم خضوع مبالغ توريد الأغذية لجامعة جنوب الوادي للضريبة 

ويلتزم البائع بما هو ضروري لتيسير نقل الحق المبيع إلى المشترى كتقديم المستندات اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل والكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرًا أو مستحيلا .

وأن المُشرع بموجب الفقرة الثانية من المادة (457) من القانون ذاته أجاز للمشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع الشيء المبيع من تحت يده، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وعلم المشتري وقت الشراء بالسبب الذي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق؛ لأنه قد يكون محيطًا بالخطر الذي يتهدده .

ويكون في ذات الوقت معتمدًا على البائع لدفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن، وأنه لا يجوز للدائن أن يستعمل الحق في الحبس إذا كان هو البادئ في عدم تنفيذ التزامه، فيمتنع على المشتري استعمال الحق في حبس الثمن ما دام لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانونًا وبحكم العقد (كالتزامه باتخاذ إجراءات تسجيل العقد)، إذ لا يصح في هذه الحالة اعتبار البائع مقصرًا في الوفاء بالتزاماته قبله.