انفراد| شهادة الزوجة الثانية في الإعتداء على زوجها من شقيق الزوجة الأولى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر شهادة الزوجة الثانية الواردة بتحقيقات النيابة العامة في اتهام شقيق الزوجة الأولى في الاعتداء على زوجها لزواجه منها، في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة.

قالت هبة محمد، 37 سنة، ربة منزل، الزوجة الثانية للمجني عليه إنها حال تواجدها برفقة المجني عليه زوجها فوجئت بحضور المتهمين لمحل سكنها وما أن طرقا على باب مسكنها وأبصرا المجني عليه إلا وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاحين أبيضين فأحدثا به الإصابات الموصوفة والتي تأيدت بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «محمد.ي.م»، 40 سنة، حاصل على بكالوريوس حاسب آلي، و«أحمد.م.ا»، 38 سنة، بإحداث عمدًا الإصابات بالمجني عليه شريف أحمد مع سبق الإصرار والترصد والتي تأيدت طبيًا بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات بأن بيتا النية وعقدا العزم وأعد لذلك العدة السلاحين الأبيضين «سكين،مطواة» والذي تخلف من جرائها إعاقة في جميع حركاته مع بداية ضمور في عضلات الساعد واليد اليمنى والذي تُعد عاهة مستديمة وكان ذلك باستخدام الأدوات سالفة البيان.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بإحراز وحيازة سلاحين أبيضين وأداة «سكين، مطواة».

وقال شريف أحمد، 34 سنة، مندوب مبيعات، المجني عليه في شهادته إنه وعلى أثر خلافات بينه وبين زوجته «شقيقة المتهم الأول»، وتأهبه للزواج من أخرى فوجىء بحضور المتهمين في الزمان والمكان اللذان تأكدا من تواجده فيه بمسكن الزوجة الثانية حاملين أسلحة بيضاء وما أن ظفروا به إلا وقاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام السلاحين التالي بيانهما فأحدثا به الإصابات التي تأيدت بالتقرير الصادر من الطب الشرعي والذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يسيتحيل برؤها.

وحددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى».

كما تنص المادة رقم  241 على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى».

اقرأ أيضا | بالأسماء.. «القضاء الأعلى» يوافق على قرارات النائب العام بندب وتعيين محامين عموم