العرضحالجي | س . ج في الزواج والطلاق والتمليك

العرضحالجى
العرضحالجى

س: هو فيه طلاق أو جواز بالوكالة ؟


ج- آه فيه، حيث يحق للزوج أن يوكل غيره للقيام بذلك، شرط أن يحرر له توكيلاً خاصا لذلك وليس توكيلا عاما.


س- هل ينفع للزوجة  أن تطلق نفسها بدون زوجها أمام المأذون؟


ج- أكيد ينفع لو كانت العصمة فى يدها.. أو تملك تفويضا لها بذلك شرط أن يكون موثقا .


س- ايه الفرق بين الطلاق الرجعى والطلاق البائن ؟


ج- الرجعى هو الطلاق الذى يستطيع فيه الزوج إعادة زوجته له ولعصمته بدون عقد أو مهر جديدين .. أما البائن الصغير فهو الذى لا يستطيع الزوج إعادة زوجته لعصمته إلا من خلال كتابة عقد زواج جديد ودفع مهر جديد.. اما البائن الكبير فهو الطلاق بالثلاثة يعنى لا رجعة فيه الا اذا تزوجت رجلا اخر «محلل».


س- هل ينفع أشترى شقة ولا يجوز لى امتلاك حصة فى الارض؟


ج- لا طبعا .. اياك الموافقة او التوقيع على عقد شراء او امتلاك وحدة سكنية دون كتابة او ذكر نسبتك أو حصتك فى أرض العقار مهما كان البائع حتى ولو زى الملاك .. لأنك بكده تبقى اشتريت حوائط فى الهواء.


س- أيهما أصح قانونا دعوى صحة التوقيع أو دعوى صحة ونفاذ لاثبات ملكية العقارات؟


ج- دعوى الصحة والنفاذ لأن الشهر العقارى لا يعترف ولا يسجل أى ملكية إلا من خلال الحكم الصادر فى تلك الدعوى.


س- لو فيه ورثة لهم ارث موروثهم بأحد البنوك ولكن احدهم يساومهم على شىء مقابل الذهاب معهم للبنك لفك وديعة المتوفى لصرفها .. فما الحل ؟


ج- لا تشغلوا دماغكم ..الاول جهزوا إعلام الوراثة وشهادة الوفاة الاصلية وصورة بطاقة الرقم القومى للمتوفى واذهبوا للبنك وبدلا من ان تطالبوا بفك كلى للوديعة تقدموا بطلب فك جزئى لها باسم كل منكم وده حقكم، بس موظفين البنك بيحبوا يريحوا دماغهم مرة واحدة.