الغلق والتشميع.. عقوبة ممارسة الأفعال المخلة بالمحال التجارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد اللائحة التنفيذية لتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020، وحدد الائحة التنفيذية للقانون أساليب غلق المحال.


ونصت المادة رقم 17  في اللائحة التنفيذية على أنه في حالة ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ولعب القمار أو تداول وبيع مشروبات روحية أو كحولية -بدون ترخيص- يتم الغلق فورا.

اقرأ أيضا| بالقانون.. كيف تغلق محلا تجاريا يسبب لك الإزعاج يوميا؟

وأضافت المادة أن في تسجيل مخالفة على المحل التجاري، فيما حالة ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ولعب القمار أو تداول وبيع مشروبات روحية أو كحولية -بدون ترخيص-، لا يصدر قرار غلق المحل إداريا إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص بالغلق الإداري بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أو تسليمه باليد.