بعد القبض على سمكري البني آدمين.. ما هي عقوبة العمل بدون ترخيص؟

إغلاق مركز سمكري البني آدمين
إغلاق مركز سمكري البني آدمين

أصبح مجال مهنة الطب مباح للجميع اقتحامه من خلال تزوير الأوراق الرسمية وانتحال صفة طبيب، ويساعدهم في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الترويج لأعمالهم غير القانونية.


وانتشر مؤخرا لقب «سمكري البنى آدمين»، وطرق العلاج بالطقطة على صفحات «فيسبوك وإنستجرام»، واكتسب يوسف خيري منتحل مهنة العلاج الطبيعي شهرة واسعة من خلال فيديوهات مع مشاهير السوشيال ميديا والفنانين المصريين والعرب.

 

وبالرغم من صدور حكم مسبق عليه في وقت سابق وتحذيرات النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل معه، إلا أنه استمر في مزاولة مهنة بدون تراخيص والتباهي بطرق علاجه.


وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، في بيان لها، أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة قد أغلقت مقر المركز المملوك لـ «سمكري البنى ادمين» بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع «سمكري البني آدمين» حرصا وحفاظا على صحة المواطنين.

 

اقرأ أيضا: «الطرقعة» والعصا موضة علاج العظام.. ونقابة أطباء الطبيعي: تسبب الكسور والشلل


عقوبة مزاولة مهنة بدون تراخيص

وينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات تتعلق بمزاولة مهنة الطب، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين.


ونصت المادة (10) من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا».


بينما ذكرت المادة (11) من القانون على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.


ونصت المادة (12) على أنَّه يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، ووفقا للمادة (6) من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.