باللائحة الموحدة وشرط الإخطار.. «الوزارة» تستعيد السيطرة قبل الانتخابات الرياضية

د. أشرف صبحي
د. أشرف صبحي

أصدرت اللجنة العليا للإشراف على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وحوكمة الإجراءات والمنازعات بيانا صحفيا لتوضيح عدة نقاط تتعلق بالإجراءات الخاصة بالدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت اللجنة فى بيان لها: «فى إطار الدور الذى تقوم به اللجنة فى الإشراف على أعمال وإجراءات الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية واضعة نصب أعينها دقة وسلامة الإجراءات وتذليل وتسهيل كافة العقبات وفى سبيل ذلك فإن اللجنة فى حالة انعقاد دائم على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع للانتهاء من الأعمال الموكلة إليها فى أقرب مدة زمنية ممكنة وإذ تهيب اللجنة بمجالس إدارات الهيئات الرياضية الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة وتحديد جدول زمنى لأعمالها فى ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 حرصا على صحة وسلامة إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية.

وعلى الجهة الإدارية المختصة سرعة أعمال شئونها وفق الاختصاص المخول إليها إعمالا لأحكام القانون واللائحة المشار إليهما.

واختتمت اللجنة بيانها: اللجنة تتابع عن قرب كافة الإجراءات وتؤكد أنها على مسافة واحدة من الجميع وحريصة كل الحرص على تطبيق أحكام القانون على الكافة إعلاء لمبدأ النزاهة والشفافية وتحقيقا للصالح العام. وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أرسلت خطابًا رسميًا للاتحادات الرياضية المصرية الأوليمبية وغير الأوليمبية تعلن فيها التمسك بتطبيق المادة السابعة من اللائحة المالية الجديدة، التى يشمل تطبيقها اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية الأخرى، وهو الأمر الذى يعيد لوزارة الرياضة بقيادة د.أشرف صبحى السيطرة من جديد على زمام الأمور قبل الانتخابات فى كافة الهيئات الرياضية.

ونص خطاب المجلس القومى للرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة المرسل إلى اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية أنه طبقًا للمادة السابعة من اللائحة المالية رقم 159 لسنة 2021، فإنه يوجد إلزام على الهيئات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير العادية قبل الدعوة لانعقادها بمدة زمنية لا تقل عن شهر.

وأكد الخطاب أن المادة تهدف إلى منح الجهة الإدارية فرصة الشهر من أجل دراسة النواحى الإدارية والمالية، ومدى توافقها مع أحكام القانون على أن يتم السماح بعد الحصول على إذن الجهة الإدارية، لدعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية. وطالب الخطاب الاتحادات والجمعية العمومية بضرورة الالتزام بالقرار، مؤكدًا أنه فى حالة عدم الالتزام بنص المادة السابعة من اللائحة فى هذا الشأن سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع فى هذا الشأن. واستندت الوزارة فى خطابها للتوصيفات الموجودة بقانون الرياضة، حيث نصت المادة الأولى، والخاصة بتعريف الجهة الإدارية المختصة بأنها الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضة من جميع النواحى الإدارية والمالية للتأكد من تطبيقها أحكام القانون.

وحددت المادة السادسة عشرة من قانون الرياضة أيضًا موعد انعقاد الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه اجتماع يعقد كل عام على أن يتم توجيه الدعوة إليه خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقًا للنظام الأساسى للائحة.

وطالبت الوزارة الجميع بضرورة اتباع القانون وعدم المخالفة، مؤكدة إصرارها على حصولها على جدول أعمال الجمعيات العمومية قبل انطلاق عملية الدعوة لتلك الجمعيات.