لأصحاب الشركات.. تعرف علي غرامة وعقوبة التهرب الضريبي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أن أى نشاط تجارى يخضع للضريبة؛ حتى لو كان عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن الشركات التى تبيع سلعًا أو خدمات عبر الإنترنت، ملزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب؛ حتى لا تقع في جريمة تهرب ضريبى.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركات التى تمارس التجارة الإلكترونية بلغت حد التسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.

شدد على أن عدم تقديم الإقرارات الشهرية يعتبر من حالات التهرب الضريبى الذى يُعد من الجرائم المخلة بالشرف، وتصل عقوبته إلى السجن من ٣ إلى ٥ سنوات.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فيجوز للتاجر عبر «المتاجر الإلكترونية»، الاختيار بين تطبيق قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوبًا بسداد الضريبة المستحقة، أو التمتع بمزايا قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ إذا كان من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسداد الضريبة القطعية عن تعاملاته السنوية طبقًا لحجم أعماله.

إقرأ أيضاً

 

السعودية تسمح باستقبال 6 مهن مصرية.. أبرزها الأطباء وعمال المصانع