عاجل

هل الصحابة نظموا النسل ؟.. الإفتاء تُجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية تنظيم النسل بعد تصريحات دار الافتاء التي قالت فيها على لسان الدكتور مجدي  عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام،  أن تنظيم النسل من خلال وسائل منع الحمل طريقة قد استعملها الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليهم من أجل الخوف من كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب والمشقة في اكتساب أسباب المعيشة بل أحيانًا كثيرة من أجل استبقاء المرأة لجمالها وحسن زينتها، وأحيانًا أخرى بهدف المحافظة على حياتها خوفا من أخطار الحمل.

اقرأ أيضا| بروتوكول تعاون بين «الإفتاء وجامعة بني سويف» في مجالات البحوث والتدريب

وكشف المستشار العلمي للمفتي عن أن القيام بهذه الأمور لا يتعارض مع الآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا) [الإسراء: 31] لأن منع حدوث الحمل بمنع أسباب وجود وتخليق النواة الأولى في تكوين الجنين لا يعد قتلا لأن الجنين لم يتكون بعد فضلا أن ذلك من باب الأخذ بالأسباب، وذلك كلُّه من مظاهر التوكل على الله الذي هو شأن المسلم في كل أعماله.

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء حكم الإمتناع عن الإنجاب من أحد الزوجين حيث قالت أمانة الفتوي أن الأصل أن لكلٍّ من الزوجين الحق في إنجاب الأولاد، فليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها؛ فعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذْنِهَا" أخرجه ابن ماجه في" سننه"، وكذا ليس للزوجة أن تتخذ أي وسيلة لمنع الحمل إلا بإذن زوجها.
 
وأوضحت أنه يجوز الامتناع عن الإنجاب إن كان هناك ضرر على الزوجة منه، فإذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم الإنسان؛ كمرض عقلي أو جسدي أو نفسي مزمن عصي على العلاج والدواء، جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت؛ دفعًا للضرر القائم فعلًا، ونعني بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض، وأما وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا فإنه يحرم شرعًا إلا لضرورة لا يمكن تجاوزها إلا به؛ كأن يخشى على حياة الزوجة إذا تم الحمل مستقبلًا، أو خشي من فساد عضو من أعضائها أو ضياع منفعته، أو انتقال مرض مُهلِك إلى الجنين، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة.

ولفتت الأمانه العامه للإفتاء أنه قد  اختلف الفقهاء في العزل عن المرأة على رأيين:
الرأي الأول: الإباحة مطلقًا؛ أذنت الزوجة أو لم تأذن، إلا أنه يستحب استئذانها فيه، وتركه أفضل، وهو الراجح عند الشافعية، وعلَّلُوا ذلك بأن حقها الاستمتاع دون الإنزال، واستدلوا بما روي عن جابر رضي الله عنه قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينهنا" رواه مسلم.
الرأي الثاني: وهو المعتمد في الفتوى، وعليه جرى العمل: الإباحة بشرط إذنها، فإن كان لغير حاجة ولا عذر كُره، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود ومالك رضي الله عنهم أجمعين، وهو الرأي الثاني للشافعية، وبه قال الحنفية، إلا أنهم استثنوا ما إذا فسد الزمان فأباحوه حينئذٍ دون إذنها، واستدلوا بما روى الإمام أحمد في "مسنده"، وابن ماجه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها"، والعذر المبيح للعزل بدون كراهة يتحقق في الأمور التالية:
1 - إذا كانت الزوجة في دار الحرب وتخشى على الولد الكفر.
2 - إذا كانت يمرضها الحمل أو يزيد في مرضها.
4 - إذا خشي على الرضيع من الضعف.
5 - إذا فسد الزمان وخشي فساد الذرية.