الفتوى والتشريع: علي الملتزم بحراسة شيء إذا أخطأ تعويض غيره عما لحقه من ضرر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أنه طبقًا لما استقر عليه إفتاؤها - أن الشخص الطبيعي أو المعنوي الذى له مُكنة السيطرة على شيء، يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررًا لغيره، فإذا ما أخلّ بهذا الألتزام افترض الخطأ فى جانبه، والتزم بتعويض غيره عما لحقه من ضرر بسبب الشيء الخاضع لحراسته، ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء .

 

وبررت الجمعية فىً فتواها القانونية ، لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء وقت استعماله، فإنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته، ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته .

اقرأ أيضا|الفتوى والتشريع: الحارس في الجهة الإدارية يلتزم بإصلاح التلفيات المتسبب بها

فإنه يكون خاضعًا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة، ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء، كما لو كان هو الذى يستعمله، ولا يعفيه من المسئولية، إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي رغم ما بذله من عناية فى الحراسة، وقد يكون السبب الأجنبي قوة قاهرة، أو حادثًا مفاجئًا، أو خطأ المضرور، أو غيره .