استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ما استقر عليه إفتاؤها من أن ما يلتزم به حارس الشيء من الجهات الإدارية من جراء ما يُلحقه من أضرار بغيرها من الجهات الإدارية الأخرى.
وأضافت الفتوى، أن هذا الالتزام يقع علي عاتق المتسبب في الضرر وإنما هو قيمة التلفيات التي يُحدثها فعلا بغيره دون ما يزيد على ذلك من مصروفات إدارية، أو فوائد تأخيريه.
اقرأ أيضا|ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 5.5 مليون جنيه بالدقهلية
وأضافت أن مناط ما تلتزم به الجهات الإدارية قبالة بعضها، إنما هي الخدمات الفعلية التي تؤديها أيّتهـا لأخرى، وإذ كانت المصروفات الإدارية أو الفوائد التأخيرية لا تناظر خدمة حقيقية أدتها إحدى الجهات الإدارية لأخرى، فليس ثمة سبيل لالتزام الجهة حارسة الشيء بها.

بسبب منع الغش في الامتحانات.. ضبط شخصين اعتديا على مراقب وأتلفا سيارته بقنا
مصدر أمني: لا صحة لرسالة متداولة منسوبة لنزلاء مركز إصلاح وتأهيل
ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح







