«التأديبية»: إنهاء خدمة الموظف بعد الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أن المادة (179) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017، نظمت ضوابط الحكم على الموظف حال كونه في العمل في أحدي مواده.

وتضمنت المادة إذا حُكم على الموظف حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.

وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

اقرأ أيضا

التأديبية: لا تُقبل الدعاوى القضائية من أشخاص ليست لهم مصلحة فيها