ننشر شروط إعادة مواد الثانوية العامة.. و50% درجة النجاح بالدور الثاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد إلغاء تطبيق نظام التحسين في الثانوية العامة هذا العام نتيجة لعدم إقرار قانون الثانوية التراكمية ورفضه من قبل مجلس الشيوخ، ننشر شروط إعادة مواد الثانوية العامة طبقا لما منصوص عليه بقانون التعليم.


حدد الفصل الثاني من قانون التعليم، ضوابط وشروط الإعادة بالتعليم الثانوى العام كالآتي:

نصت المادة ( 26 ) على أن تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ووفقا للمادة (27) ، تنظم بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات فى التعليم الثانوى العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.

بينما نصت المادة (28) مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون على أن يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة.

ويسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التى تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

ويحدد وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ، المواد التى يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.


ولكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (50%) من النهاية الكبرى للمادة.

كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.

كما نصت المادة (29) على أن يمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها, وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها فى سوق العمل.