ما حكم ضرب الزوج أو رفع صوت الزوجة عليه؟ «الإفتاء» تُجيب‎‎

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: ما حكم ضرب الزوج أو رفع صوت الزوجة عليه؟ وأجابت الإفتاء بأنه لا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها على زوجها، وينبغي حل هذا المشكلة بالحكمة واللين والمعروف.

وأوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز للزوج التعدي على الزوجة بالضرب أو الإهانة فالضرب جريمة يعاقب عليها القانون والشرع فلا يجوز للزوج ضرب زوجته ضربًا مبرحًا أو إهانتها، وعليه مراعاة أن العشرة بينهما إنما تكون بالمعروف والقانون يحظر عليه أن يضرب زوجته وإلا فلها حق التقدم ضده بشكوى قضائية عقوبتها الحبس والغرامة ويترتب عليها أن يكون لها حق طلب التطليق للضرر.

 

وأضافت أن الإسلام هو دين الرحمة ووصف الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة للعالمين فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به، وجعل المرأة أحد الضعيفين؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم وَالمَرْأة» رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد كما قال الإمام النووي في «رياض الصالحين».


 ولفتت الإفتاء  الي أن المرأة أحق بالرحمة من غيرها؛ لضعف بنيتها واحتياجها في كثير من الأحيان إلى من يقوم بشأنها؛ ولذلك شبَّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء بالزجاج في الرقة واللطافة وضعف البنية، فقال لأنجشة: «ويحكَ يا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِيرِ» رواه الشيخان.