استقبلت دار الإفتاء سؤالا مضمونه: أن امرأة تزوجت برجل على أن عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقَبِل الزوج بقوله: "قبلت نكاحها على أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت"، ثم تنازعت مع زوجها نزاعًا استوجب أن قالت لزوجها: "طلقتك".
وأضاف السؤال: فهل قولها لزوجها هذا: "طلقتك" لا يعد طلاقًا؛ لأنها لم تقل طلقت نفسي منك؟ وإذا كان طلاقًا، فهل له أن يراجعها؟ وإذا راجعها، فهل لا يعود لها حكم الأمر باليد كما هو المعروف في كتب الفقه من أن ألفاظ الشرط كلها ينحل بها اليمين إذا وجد الشرط مرة، ما عدا (كُلَّمَا) المقتضية للتكرار؟ وهل من حيلة توجب إبطال الأمر من يدها إذا لم يكن هذا الطلاق واقعًا؟
وأجابت دار الإفتاء أن مقتضى ما وجد في وثيقة الزواج من تمليك الزوج زوجته عصمتها صحيح.
وأوضحت الإفتاء أنه قد شرطت الزوجة أن يكون لها الطلاق متى شاءت؛ فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة؛ لأن الشرط يقع بمرة واحدة، ولا يتكرر ذلك إلا إذا كان بلفظ "كُلَّمَا"؛ لأنها لعموم الأفعال.
وأشارت الإفتاء إلى قولها له: "طلقتك" فلا يقع به الطلاق؛ لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج، وحيث لم يقع طلاق فهي باقية على شرطها، ولا حيلة في إبطاله بوجه شرعي، هذا ما ذكره علماؤنا.


2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة .. التفاصيل والشروط
الصحة تعلن مواعيد تسجيل رغبات التنسيق الإلكتروني لمدارس التمريض
كلية لاهوت مجمع المثال المسيحي تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الدارسين بالإسكندرية






