كيف ينظم القانون عقود المرافق العامة والأشخاص المستغلين لها؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة (668) من القانون المدني تنص على أن: التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معيّنة من الزمن.

وأوضحت أن المادة (669) منه تنص على أن: مُلتزم المرفق العام يتعهّد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد الالتزام وملحقاته، وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظّم هذا العمل من القوانين. 

اقرأ أيضا | 2 أكتوبر.. نظر طعن نجل محمد مرسي وآخرين على شطبهم من «المحامين»

وذكرت أن المادة (1) من قانون التزامات المرافق العامة الصادر بالقانون رقم (129) لسنة 1947 تنص على أنه: لا يجوز منح التزامات المرافق العامة لمدة تزيد على ثلاثين سنة، وأن المادة (5) منه تنص على أن: لمانح الالتزام دائمًا متى اقتضت ذلك المنفعة العامة أن يعدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرفق العام موضوع الالتزام أو قواعد استغلاله، وأن المادة (7) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (185) لسنة 1958– تنص على أن: لمانح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام وسيره من النواحي الفنية والإدارية والمالية.