ما حكم محادثات الجنسين على الإنترنت؟.. «الإفتاء» تُجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد سؤال الي دار الإفتاء نصه كالآتي ما حكم محادثات الجنسين علي الإنترنت ؟ وأجابت دار الإفتاء بأنه لاتجوز المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر إلا في حدود الضرورة.

وأوضحت دار الإفتاء أن ذلك لما فيها من فتح أبواب العبث والشر ومدخل من مداخل الشيطان وذريعة للفتنة والفساد. 

ولفتت دار الإفتاء إلى أن الله قد امتدح الله المؤمنين بأعراضهم عن هذا فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾[المؤمنون: 3]،

 

وشدد الإفتاء أنه  لا ينبغي أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف صيانة لنفسها.

وشرحت دار الإفتاء مزيد من الشرح عن حكم محادثات الجنسين على الإنترنت:
 

إذا كانت هذه المحادثة الالكترونية بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر، فإنها تكون ممنوعة ولا تجوز إلا في حدود الضرورة؛ وذلك لما أثبتته التجارب المتكررة خاصة في عصرنا أن هذا النوع من المحادثات -مع ما فيها من مضيعة الوقت واستهلاك له بلا طائل أو فائدة صحيحة- باب من أبواب العبث والشر، ومدخل من مداخل الشيطان، وذريعة للفتنة والفساد، ولقد امتدح الله المؤمنين بإعراضهم عن هذا فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون : 3] ونهى سبحانه عن التعاون على الشر، فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ [المائدة : 2]، وأمر بسد الذريعة المؤدية إلى الفتنة فقال سبحانه: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 108]، وكذلك فلا ينبغي أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف؛ صيانة لنفسها، وحفظًا لكرامتها وعرضها خاصة، وقد كثرت الاستعمالات الفاسدة لهذه الصور من قبل المنحرفين العابثين، وهى تعد ثقافة مختلفة عما يأمر به الدين.