النواب يوافق على المادة السابعة من قانون البحيرات والثروة السمكية‎‎

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة السابعة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بموارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:

مادة (10):

تتكون موارد الجهاز مما يلي:

1. ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.

2. حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.

3. القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.

4. حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.

5. حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.

6. عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.

7. أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.

 

وكان  المجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم، على المادة السادسة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بموازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات .

وتنص المادة 6  :

تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية  والتى تشتمل على كافة إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون لموازنة الجهاز حساب بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض  منه إلى السنة المالية التالية.