نظام الضرائب علي العقارات المملوكة للدولة كما حدده القانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، أن المشرع فرض ضريبة عينية على العقارات المبنية، وعدّد العقارات غير الخاضعة لهذه الضريبة وشروط عدم الخضوع، ومن بينها العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام .

 

ومناط عدم الخضوع فى هذه الحالة هو ملكية الدولة للعقار سواء أكانت ملكية عامة أم خاصة على أن يكون العقار مرصودًا للمنفعة العامة .

ولفظ الدولة في هذا المجال يشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة، كما قرر المشرع أيضًا عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة حتى لو لم تكن مخصصة للمنفعة العامة، ما دامت في حوزة الدولة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية .

 

وأنه يُعد في حكم العقارات المبنية العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تُدار بطريق الالتزام أو الترخيص في الاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها إلى الدولة في نهاية العقد أو الترخيص، وكذا الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها.

 

اقرأ أيضا|مجازاة مسئولين بوحدة محلية بالقليوبية في حادث سيارة نقل قمامة