«الابتزاز الإلكتروني».. ضحايا «نـزوات عاطفية» قد تصل عقوبة المبتز الي الحبس 7 سنوات

جريمة الابتزاز الإلكتروني
جريمة الابتزاز الإلكتروني

تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات، مما جعل من العالم قرية صغيرة، وسهل الكثير من أمور الحياة، ولا يخفى ما لهذا التطور من فوائد في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية إلا أنه لم يخلو من مواطن خلل، فقد سهلت لظهور نوع من المجرمين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها، الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء ويقع فيها الرجال ويكون اغلبها الابتزاز ماديا.

اقرا ايضا|جرائم «دوت كوت».. بدأت بـ«شات» وانتهت بالموت وخلف القضبان

فإن حالات الابتزاز ناتجة، غالباً، عن نزوات عاطفية للضحايا، وبعض  الحالات التي لا يبلغ عنها خوفاً من الفضيحة ونظرة المجتمع والبعض الاخر يحاول دفع مبلغ مالي لعدم نشر اى مقطع فيديو خاص به


بعض المعلومات القانونية؛ لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين وتخفيفا عن كاهل القضاة، وفي السطور التالية عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني.

قال عمر الاصمعي ، المحامي بالنقض والدستورية العليا ، إن أشخاص يتخذون من الإنترنت وسيلة لارتكاب جرائم عن طريق إبتزاز الضحايا بالصور أو البيانات،داعيا كل من تعرض للابتزاز الإلكتروني الاتصال بالموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، علي رقم 108، للإبلاغ عن الجريمة.

ووأضاف الاصمعي أن قانون العقوبات يبنص فى المادة 327 على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وعاقبت المادة 26 من ذات القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


وفى وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص – مقيم بمطروح، لقيامه باختراق حسابات بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي يقوم من خلالها بإيهام ضحاياه بقدرته على استعادة الحسابات الإلكترونية المنشأة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتطبيق المحادثات «واتس آب»، وتأمينها ضد أى أخطار. 

وأكدت التحريات أن المتهم يقوم عقب ذلك باختراق حسابات ضحاياه، والاستيلاء على ما بها من محتويات وإبتزاز أصحابها ماديًا وجنسيًا، مقابل عدم نشر تلك المحتويات. 

وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى، وإرتكابه العديد من الوقائع، ومحفظة إلكترونية تحتوي على مبلغ مالى من متحصلات جرائمه .