الفتوى والتشريع توضح اختصاصات الوحدات المحلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979م تنص على أن: تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها .

كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية.

وأن المادة (35) منه تنص على أن: تشمل موارد المحافظات مايأتي: الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتي: حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها...، وأن المادة (51) منه تنص على أن: تشمل موارد المدينة ما يأتي ، الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي: الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة ، إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاقها.

وأن المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (707) لسنة 1979م تنص على أن تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة والسلخانات (المجازر) و(الجبانات).

اقرأ أيضا| الفتوى والتشريع: سوق سمالوط لـ«المواشي» خاضع للضريبة