ما حكم الوكالة في الحج عند عدم القدرة الصحية على أدائه؟ «الإفتاء» تُجيب

الوكالة في الحج
الوكالة في الحج

ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكِّل مَن يحج عني؟

وأجابت دار الإفتاء علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي " الفيسبوك " انه ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: "يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه"؟ قال: «نعم»

 

وأوضحت الإفتاء أن  ذلك جاء  في حجة الوداع. متفق عليه. وهذا الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بـالمعضوب. وعليه: فلكِ أن تُوكلي مَن يحج عنكِ.