«الإفتاء» ترد علي خرافات وبدع عن أحكام المرأة في الحج

دار الافتاء
دار الافتاء

 إنتشرت في الآونة الأخيرة خرافات وبدع حول مناسك الحج وخاصة فيما يتعلق بأحكام حج المرأة حيث يردد البعض عدم جواز حج المرأة الخائض والنفساء وكذلك يقع الكثير في بدع احكام سفر المرأة بمحرم أو بإذن زوجها أو بغير إذنه ونسرد في هذا التقرير ما اوردته دار الإفتاء عن احكام حج المرأة وتفند فيه هذه الخرفان وتلك البدع علي رأي هذه البدع عدم جواز حج المرأة الحائض والنفساء ففندت دار الإفتاء كيفية حج المرأة الحائض والنفساء

اقرأ أيضا |

«الشؤون الإسلامية السعودية» تستعد لإرسال أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية للحجاج

وعن كيفية حج المرأة الحائض والنفساء قالت دار الإفتاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يقول في المرأة الحائض التي تُهِلُّ بالحج أو العمرة: "إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد، حتى تطهر" 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ فليحْلِلْ، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه»، قالت: فحضتُ، فلم أزل حائضًا حتى كان يومُ عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنقُضَ رأسي، وأمتشط، وأُهِلَّ بحج، وأترُكَ العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيتُ حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأمرني أن أعتمر -مكان عمرتي- من التنعيم 

وفي رواية أخرى قالت: قدمتُ مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "نُفِسَتْ أسماء بنت عميس رضي الله عنها بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل وتُهِل"

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "مَنْ حَجَّ البيتَ فَلْيَكُن آخر عهده بالبيت، إلا الحُيَّض، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" 

وعن الحائض والنفساء والمحدث والجنب  اوضحت دار الإفتاء أن هؤلاء يصح منهم جميعُ أفعال الحج، إلا الطواف وركعتيه؛ فيصح إحرام النفساء والحائض، ويستحب اغتسالهما للإحرام، وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها، ويصح الوقوف بعرفات وغيره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصنعي ما يصنع الحاج غير ألَّا تطوفي».
واشارات دار الإفتاء الي أن المرأة تستمر في أداء المناسك وإن كانت حائضًا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن خشيت أن تفوتها رفقتها، ولم يمكن تأخرهم حتى يذهب حيضها، فقد أجاز بعض العلماء إذا خشيت فوات رفقتها أو سفرهم: أن تطوف بالبيت بعد أن تشد نفسها بما يمنع تلوُّث الحرم. أما طواف الوداع فهو مرفوع عنها


 واستطردت دار الافتاء الحديث عن احكام المرأة في الحج  وسفرها بإذن زوجها أن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله لا نذكر إلا الحج" 

واوضحت "الإفتاء " أن في هذا الحديث وغيره ما يدل على جواز حج الرجل بامرأته، وهو مشروع بالإجماع، وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته.
واشارات دار الإفتاء أن العلماء اختلفوا   في هل وجود الْمَحْرَم لها من شروط الاستطاعة؟ والراجح جواز سفرها دون محرم في رفقة آمنة.


ولفتت دار الإفتاء الي  أن الذي عليه الفتوى في هذا الزمان: أن سفر المرأة وحدَها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة، جائز شرعًا، ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأن الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير مَحرَم محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت ملازِمة لسفر المرأة وحدها في السابق، فإذا توافر الأمن لم يشملها النهي عن السفر دون محرم أصلًا.
وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: ليس له منعها منه.


ومن جانبه كشف الدكتور عباس شومان، المشرف العام على الفتوى بالأزهر الشريف، عن خرافات وبدع انتشرت هذه الأيام تزامنا مع قرب مناسك فريضة الحج.

وقال المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف في تصريحات صحفية له إن من يحرم بالحج في بيته وينيب غيره في أعمال الحج تكتب له حجة، كذب وجهل مطبق.

كما أكد على أن تحريم الصوم في عشر ذي الحجة لايقول به إلا جاهل.

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 10 أحكام للمرأة في الحج، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن الحج فريضة  على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. [ الحج:97]


وأضاف مركز الأزهر: ُيشترط لسفر المرأة إذن زوجها إلا في حج الفريضة فلا يُشترط عند جمهور الفقهاء ، إن لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها ، يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً،  بشرط حجِّها عن نفسها أولًا  وتُحرِم  المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [ أخرجه البخاري]

وأوضح: تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، والإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى  ويجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه]

ولا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني]️يجوز  للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.


وتابع: ️إذا فاجأ المحرمةَ الحيضُ: عليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم] ,️إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ  زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه]