تصل للمشدد 7 سنوات.. عقوبة المهدي المنتظر المزيف

محمد محمد حبش
محمد محمد حبش

شهد المجتمع المصري جرائم بشعة وإدعاءات مغرضة على يد بعض الأشخاص الذين قاموا بالإدعاء بأنهم «المهدي المنتظر»، كان أخرهم قاتل نجله الرضيع بالتجمع الخامس ومسجل خطر قاتل مسن بـ20 طعنة.. وكان آخرهم شخص يدعى محمد محمد حبش مقيم بمركز قطور محافظة الغربية بأنه المهدي المنتظر وقام بتعليق يافطة على باب منزله مكتوب عليها دار المهدي المنتظر الشيخ محمد محمد حبش، مؤكدًا أن أعوان المسيخ الدجال يطاردونه ويقفون في طريقه لإعاقته، وأن الدجال ظهر له في المنام و تحدث معه ودار بينهما حوار..

اقرأ أيضا

«ولسه ياما حنشوف».. مجذوب في الغربية يدعي أنه المهدي المنتظر

بدأت ظاهرة إدعاء النبوة منذ وفاة الرسول الكريم ولم تتوقف هذه الظاهرة حتى في عصرنا الحديث من مدعي ومدعيات النبوة أو من مدعى أنهم المهدى المنتظر، منهم أناس عاديون، وأساتذة جامعات، وعاطلون عن العمل، ممن زعموا تنزل الوحي عليهم بدافع الجنون والطمع وحب الشهرة والسلطة وارتكاب الجرائم المتنوعة.

وفي هذا السياق، تنشر «بوابة أخبار اليوم»، العقوبة القانونية لهؤلاء المدعين النبوة وأنهم «المهدي المنتظر» والتي تأتي تحت عقوبة ازدراء الأديان المنصوص عليها بالمادة 98 والمادة 160 من قانون العقوبات، وتتحقق جريمة ازدراء الأديان بوقوع الفعل المجرم، وتوافر النية بغض النظر عن تحقق الهدف المرجو من هذا الفعل من عدمه ولابد من توافر ركنين:

الأول: الركن المادي ويتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.

والثاني الركن المعنوي ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى إزدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتن أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمين إلى دين معين لي دخلوا في دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.

ونصت المادة 98 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس»، وفي حاله أحداث فتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة السجن المشدد 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.