عاجل

«النواب» يقر قانون القطن وقوفًا بأغلبية الثلثين

الموافقة النهائية على تعديلات «اللائحة الداخلية» و«فصل الإرهابيين»

أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة
أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة

وافق مجلس النواب، أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.. وطالب جبالى الأعضاء بالموافقة على المشروع وقوفا.

وتتلخص فلسفة التعديلات فى بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.

ويمكن مشروع القانون الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.

كما وافق المجلس خلال الجلسة ، بشكل نهائى وأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى.. وقال جبالى، أن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، وتكون الموافقة عليه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه».

ويأتى مشروع القانون لتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإدارى والتى هى فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصرى.

وحددت المادة (1) المستبدلة بالفقرة الأولى الجهات التى يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية فى مواجهة العزل.

وتم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى وهى حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقاً مع المنطق القانونى السليم، كما أجازت المادة (2) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإدارى فى ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

وتضمنت استبدال المادة (3) فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة «وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل فى الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها» الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات لائحته الداخلية.

ووافق المجلس خلال الجلسة نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائبا بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطية الفيومى وأيمن أبو العلا وعاطف مغاورى فى نفس الموضوع.

وتشمل التعديلات، 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال تشمل ان يمثل مجلسا النواب والشيوخ مصرفي المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.

وشملت التعديلات وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون واللائحة الجديدة، وذلك بان يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

وأتاحت التعديلات لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس. وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد وتضمنت التعديلات ان يتم تمثيل الاحزاب التى لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة فى مجلس النواب.

ومنحت التعديلات مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة لانتخابات اللجان فى بداية كل دور انعقاد جديد، وهو ذات الأمر المتبع فى لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات على ان يخطر كل حزب يمثله ثلاثة نواب كتابةً فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص احالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس.

وتضمنت أيضا أن تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة من المجلس كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وكذا إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة وذلك كله بحسب الضرورات التى تقتضى ذلك، وشملت النص على جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أوالأمين العام للمجلس بما يكفل سرعة انجاز العمل الإدارى بالمجلس وانتظامه.

وتضمنت أيضا توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

وتم استحداث حكم مؤداه سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشرة أعضاء بالمجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها، وبالنسبة لتشكيل لجان تقصى الحقائق تم زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل اللجنة ليكون 60عضوا بدلا من 20، وتضمنت حذف النداء بالاسم اكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء فى التصويت على الموافقة على مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعى حيث تبين أن النداء بالاسم يتسبب فى تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة، خاصة وأن هذا التعديل يتفق ونص المادة225من الدستور.

ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ( شركة مساهمة مصرية)، واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون واشار إلى ان المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية ، وفى ضوء تبنى وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل فى هذا المجال.

وقال عابد، إن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال اشراك القطاع الخاص فى ذلك ، بات توجها عالمية وضرورية لدعم موازنات الدول النامية لكى تتمكن من تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.

وأشار إلى أن دراسة الجدوى المعدة لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام 30عاما كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه ، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون واشار إلى أن العوائد الاستثمارية للمشروع ، سوف تحدث نقلة نوعية فى الايرادات المتوقعة للميناء، كذلك فإنها ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء فى مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة.