المستندات المطلوبة لتأجيل طالب الثانوية الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنشر "بوابة أخبار اليوم"، المستندات المطلوبة لتأجيل طالب الثانوية العامة الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحالات التي يجوز لطالب الثانوية العامة تأجيل الامتحان وعدم احتسابه ضمن سنوات التقدم المسموح بها قانونا، كالتالي:

1- الطالب الذي يرغب في تأجیل آداء امتحان الدور الأول للدور الثاني بالدرجات الفعلية للظروف
المرضية: يحق للطالب تأجيل الامتحان في جميع المواد أو بعض المواد للدور الثانی بالدرجة الفعلية، في
حال إصابة الطالب أو أحد افراد الأسرة بفيروس كورونا أو وجود الطالب في منطقة عزل صحی (مستشفی
منزل/ قرية مدينة) بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.


2-وفي حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن آداء الامتحان في الدور الأول، ويمكنه آداء الامتحان في
الدور الثاني بالدرجات الفعلية: -

- العرض على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضي والتي تقوم بعرضها على الإدارة
المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية.

- التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطبية
بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة ( ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور)، على أن يكون تقدیم
المستندات إلى الوزارة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب.

- وتشمل المستندات : 

١-  خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة 

٢ - موافقة الإدارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروفه المرضية

٣- صورة من رقم الجلوس 

٤- بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع له الطالب موضح به المادة واليوم مختوم بختم رئيس اللجنة.

- وفي حالة حدوث للطالب عذر مرضي مفاجئ أثناء تأدية الامتحان ما يحول دون استمراره فی آداء هذا الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة والزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية، وعلى ولي الأمر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة .

وتشمل المستندات:


١- تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية 

٢- إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة 

٣- محضر إثبات حالة + صورة استمارة ٦ د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة ، يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تأدية الامتحان، وذلك حتي يتسنى لنا اتخاذ اللازم حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجات الفعلية.