حالات تبيح لطالب الثانوية العامة تأجيل الامتحان | مستند

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن الحالات التي يجوز لطالب الثانوية العامة تأجيل الامتحان وعدم احتسابه ضمن سنوات التقدم المسموح بها قانونا .

"بوابة اخباراليوم"، حصلت على نسخة من الخطاب الصادر بتوقيع الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، موجها لمديريات التعليم بمختلف محافظات للجمهورية، حيث نص على أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا وحرصا من الوزارة على مصلحة أبناؤها طلاب الثانوية العامة بصفة خاصة والتي من المقر ر أن تبدا امتحناتهم يوم السبت المقبل، وطبقا للجدول المعتمد من الوزير يتم ما يلي:

أولا: يحق للطالب تأجيل الامتحان للعام القادم 2022/2021 م ، ولا يحسب هذا العام من ضمن عدد سنوات التقدم المسموح بها قانونا.

ثانيا: الطالب الذي يرغب في تأجيل آداء امتحان الدور الأول للدور الثاني بالدرجات الفعلية للظروف المرضية، يحق للطالب تأجيل الامتحان في جميع المواد أو بعض المواد للدور الثاني بالدرجة الفعلية، في حال اصابة الطالب أو احد افراد الأسرة بفيروس كورونا أو وجود الطالب في منطقة عزل صحي (مستشفي منزل/ قرية مدينة) بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.


-  وفي حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن آداء الامتحان في الدور الأول، ويمكنه آداء الامتحان في
الدور الثاني بالدرجات الفعلية: -

- العرض على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضي والتي تقوم بعرضها على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية.

- التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة ،( ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور) ، على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب.

- وتشمل المستندات ( خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة + موافقة الإدارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثائي لظروفه المرضية، + صورة من رقم الجلوس + بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع له الطالب موضح به المادة واليوم مختوم يختم رئيس اللجنة)

- وفي حالة حدوث للطالب عذر مرضي مفاجي أثناء تأدية الامتحان ما يحول دون استمراره في آداء هذا الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أي الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة الاسعاف إلي أقرب مستشفي حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية. وعلي ولي الأمر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وتشمل المستندات( تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية + افادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة ( محضر اثبات حالة + صورة استمارة 6 د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة( يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء تادية الامتحان ، وذلك حتي يتسنى لنا اتخاذ اللازم حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجات الفعلية.