استاذ قانون دولي: هذه سيناريوهات تعامل مجلس الأمن مع أزمة سد النهضة

الدكتور علاء عرابي استاذ القانون الدولي العام
الدكتور علاء عرابي استاذ القانون الدولي العام

قال الدكتور علاء عرابي استاذ القانون الدولي العام، إن السناريوهات المتوقعة أثناء نظر مجلس الامن لقضية سد النهضة تشير إلى أن  ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي باعتباره أحد أجهزتها الرئيسية لحفظ الأمن والسلم الدوليين في المادة 34 الحق في فحص أي نزاع أو أي موقف  قد يؤدي إلى احتكاك  دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان  استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتابع الدكتور علاء عرابي، بناء على ذلك فإن نزاع سد النهضة هو بالتأكيد ينذر بوجود احتكاك دولي كبير بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، ومن شأن هذا الاحتكاك تهديد السلم والأمن الدوليين وتعريضهما للخطر، وها هي مصر تطلع بدورها وتدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث تلك القضية المهمة ، بعد مفاوضات استمرت عشر سنوات ، اتبعت فيها مصر كل الوسائل  التي يقررها القانون الدولي، مع أن حقها كدولة مصب مكفول ومصون بالاتفاقيات التي وقعت عليها إثيوبيا بنفسها ومنها اتفاقية 1891 واتفاقية دول حوض النيل 1999 وغيرها، بضرورة عدم الإضرار بدول المصب، والتوزيع العادل والمنصف لمياه نهر النيل والمحافظة على الحقوق التاريخية المكتسبة، وأيضا ما تقضي به اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام الأنهار الدولية في غير أغراض الملاحة 1997 بقواعد مماثلة.

وقد استجاب مجلس الأمن للطلب المصري الذي تم التعبير فيه عن المخاوف المصرية ومشكلة الملء الثاني للسد بالإرادة المنفردة من جانب إثيوبيا، وقرر عقد جلسة بهذا الخصوص يوم الخميس المقبل، وأمامه في ذلك ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

الأول: القيام بفحص الملف وإعادته للاتحاد الأفريقي لنظره واتخاذ ما يلزم بشأنه، مع ضرورة إخطار مجلس الأمن بما تم اتخاذه.

الثاني: الإحالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بدورها تحيله إلى محكمة العدل الدولية ، لنظره وإصدار حكم قضائي بشأنه، مع ملاحظة أن محكمة العدل الدولية في كل القضايا النهرية الدولية التي نظرت أمامها والمشابهة لقضية سد النهضة حكمت لصالح دول المصب ومن ذلك ما قضت به محكمة العدل الدولية في قضية الولاية على مصائد السمك بين المملكة المتحدة وآيسلندا في 25 يونيو 1974، بضرورة الموازنة بين مصالح الدول المعنية بشكل عادل، وبطريقة ليس فيها النظر لمصلحة دولة على حساب دولة أخرى، مع مراعاة الحقوق التفضيلية والمكتسبة. كما طبقت المحكمة العليا المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ التوزيع العادل والمنصف في قضية ولاية كانساس ضد كولورادو عام 1907.

الثالث: أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع أن تتدخل بنفسها تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم  وتتخذ قرارات ملزمة للأطراف لحماية السلم والأمن الدوليين.

واضاف الدكتور علاء عرابي، أما بالنسبة لما قامت به إثيوبيا من إخطار مصر بأنها تقوم بعملية الملء الثاني للسد وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، لهو استهانة بالمجلس واستهانة بالمجتمع الدولي كله، لأنه كان من الأولى بإثيوبيا أن تنتظر حتى انتهاء الجلسة ثم تتخذ قرارها بناء على ماتم بها، ولكن هذا القرار أحادي الجانب يوضح عدم المبالاة للقرارات الدولية وبحقوق دولتي المصب، ومن حق مجلس الأمن إزاء ذلك أن يتخذ قرارا ملزما لإثيوبيا بالتوقف عن الملء الثاني حتى انتهاء الجلسة، وإلا يتخذ بشأنها قرارا بفرض عقوبات دولية.

وأوضح الدكتور علاء عرابي وقد أعطى القانون الدولي للدول الحق في الدفاع الشرعي عن نفسها في المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، الحق أن ترد هذا الاعتداء وفق الإجراءات المقررة، والتي ألزمت مجلس الأمن الدولي بالقيام بدوره في اتخاذ من يلزم من أعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.