السجن 10 سنوات للمتهمين بسرقة شركة توزيع  في القاهرة

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، خالد أحمد عمار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وحضور يوسف محب إبراهيم وكيل النيابة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهاهمه وأخرين بسرقة مبالغ مالية مملوكة لأحد شركات التجارة والتوزيع.

واتهمت النيابة العامة المتهمين، لأنه وأخرين شرعوا في سرقة المبالغ المالية المبينة وصفاً ومقداراً بالأوراق والمملوكة للشركة وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه محمد رضا سيد بيومي بان اختلسوا المسروقات من السيارة قيادته ولاذوا بالفرار فلاحقهم فاطلقوا صوبه أعيره نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش" بقصد الفرار بالمسروقات فبثوا الرعب في نفسه إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها.

اقرأ أيضا| اليوم.. نظر تصالح وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر»

 كما اسندت النيابة للمتهمين احراز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" كما أحرزوا ذخيرة مما تستعمل علي السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو أحرازه، وقد احيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وأكد الشاهد الثاني محمد عبدالهادي اسماعيل - عميل الشركة - بانه كان يتسلم بضائع من المجني عليه حيث فوجئ بأحد الأشخاص يصيح محذرا أن بعض اللصوص قاموا بكسر قفل السيارة وسرقة حقيبة منها ، وأنه بمطاردة المتهمين حتى منطقة نزلة الأشطر تم ضبط أحدهم ثم تتابع ضبط الباقين والمبلغ النقدي حيث اصطحبهم الأهالي الى مركز الشرطة.

وأوضح مجري التحريات بمركز أبو النمرس ـ بأنه قام بتحرير محضر باستلام المبلغ المضبوط من الأهالي ثم قام بتسليم المبلغ المضبوط للممثل القانوني للشركة  بصفة أمانة لحين العرض على النيابة العامة مع أخذ التعهد عليه بإحضاره في اليوم التالي أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد" أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية معاقبته بالمواد 45 ، 46/2-3 ، 315 من قانون العقوبات وحيث أن الجرائم ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وتضمنها مشروع إجرامي واحد ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 إجراءات جنائية.