بعد الحكم بالإعدام.. مصير قضية شهيدة الشرف

شهيدة الشرف
شهيدة الشرف

أصدرت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، حضوريًا بإعدام صاحب محل ملابس وعامل، لاتهامهما بقتل زوجة الأول، ومحاولة النيل من شرفها في قضية «شهيدة الشرف».

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان ابراهيم غالب، وأمانة سر سامح الموافي وأحمد عاشور، رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

وتسأل الجميع هل يتم تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين؟ أم أن هناك درجة تقاضي أخرى أمامهم؟ وجاءت نصوص قانون محكمة النفض وتعديله ليرد على هؤلاء المتسألون..

 

أكد القانون الجديد في الطعن أمام محكمة النقض أن درجات التقاضي أمامها أصبح بعد التعديل مرة وأحدة فقط وبناء عليه، عادة يلجأ المتهمون الصادر ضدهم أحكاما فى قضايا جنائية إلى محكمة النقض للطعن على الأحكام وعليه تصدر الأخيرة قرار إما بإعادة المحاكمة أو رفض الطعن وفى حالة قبول الطعن يحال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات مغايرة وميعاد لإعادة المحاكمة من جديد وفى حالة رفض الطعن يكون الحكم الصادر من محكمة الجنايات نهائى وبات وواجب التنفيذ.

ونصت المادة 39: «إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون»، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى .

وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بحالته يجوز لها أن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم فيه، وفى جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع آيا كان سبب الطعن، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة للمحاكم عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.

وهذا كان الدور الرئيسى واختصاص محكمة النقض على مدار السنوات الماضية، قبل التعديل الأخير الذى أجرى على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذى وافق عليه مجلس النواب والذى جعل من محكمة النقض محكمة موضوع، أى أنها تنظر الموضوع من المرة الأولى.

وهناك 5 خطوات لتقديم الطعون لمحكمة النقض هى:

1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.

3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.

4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.

5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.