مفوضي الدولة توصي بعدم قبول دعوى إنشاء بنك DNA

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوي المقامة من مصطفي محمد المحام، والتي طالب فيها فيها بإنشاء بنك "DNA" وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، وذلك لانتفاء المصلحة في الدعوي محل التقرير .

واستند التقرير الذي أعده المستشار احمد زين العابدين، بإشراف المستشار احمد خليفة، الي المادة 12 من  قانون مجلس الدولة والمتضمنة " انه لا تقبل الطلبات من الاشخاص اللذين ليس لهم صفة في الدعوى حيث انه لا يقبل طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة اذ ان مناط قبول الدعوي مناط قبولها هو توافر شرط المصلحة .

اقرأ أيضا| «الصيادلة»: موافقة النقابة شرط للحصول على تراخيص إنشاء الصيدليات

وأوضح التقرير، انه  ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بغية القضاء بطلباته سالفة البيان ، علي سند من انه يهدف الي محاربة الجريمة وحفظ الانساب وحفظ أمن البلاد الداخلي من جريمة هزت الانسانية كلها وهي خطف الأطفال ، ولما كان المشرع قد وضع قاعدة قانونية مفادها أنه لا تقبل الطلب المقدمة من أشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية ، فضلا عن أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أستقر علي أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوي يتعين ان يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا.

وانه يتعين في تحديد مفهوم المصلحة بالنسبة للمنازعات الادارية وأنه ينتقي شرط المصلحة في الدعوي التي يرفعها أي شخص لمجرد أنه مواطن يهمه انفاذ القانون حماية للصالح العام أو"دعوي الحسبة" والتي استقر كل من الفقه والقضاء على أن المنازعة الإدارية ليست من قبيل دعاوي الحسبة ، ومن ثم فلاتكون للمدعي ثمة مصلحة في طلبته السالف بيانها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي لإنتفاء شرط المصلحة.