بلاغ جديد يتهم محمد حسين يعقوب بالشهادة الزور وإخفاء معلومات عن العدالة

محمد حسين يعقوب
محمد حسين يعقوب

بلاغ جديد تقدم به أحد المحامين للنائب العام ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، لاتهامه بارتكاب جريمة الشهادة الزور والكذب وإخفاء معلومات هامة عن العدالة، وذلك بعد حضوره إلى المحكمة للأدلاء بشهادته في قضية داعش إمبابة.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم، 78081 عرائض المكتب الفني للنائب العام، أن يعقوب ارتكب جريمة الشهادة الزور والكذب وإخفاء معلومات هامة في قضايا إرهاب، وعمل على إخفاء دوره في تنشئة وتهيئة الشباب الصغير للانضمام لداعش والجهاديين.، مؤكدا أن محمد حسين يعقوب ارتكب إبان الثورة جريمة تأسيس رابطة إرهابية لخلق خلافة ودولة إسلامية وأنشأ لها "مجلس شورى العلماء" رغم أن غالب أعضائها لا صلة لهم بالعلم، وكان عضوا مع ابنه "علاء" بما يسمى " الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"  التي دعت إلى مليونيات تمكين الإسلاميين من الحكم وما سماها يعقوب بغزوة الصناديق ودعوته الحداثيين والتيارات المدنية إلى الهجرة من البلاد إلى كندا بزعم سعيه لتأسيس دولة الخلافة.

اقرأ أيضا|شاهد| أمام المارة.. قائد ملاكي يدهس طبيبة لملامستها المرآة الخاصة بسيارته أثناء سيرها

وناشد في البلاغ التحقيق مع محمد حسين يعقوب في تنصله من طلابه وأبناء دعوته التي تؤسس وتؤهل للفكر الداعشي الإرهابي وارتكابه الكذب والزور عندما أجاب بلا أعلم عند سؤال القاضي له عن حكم الأضرحة وقيامه بتجاهل قيام أتباعه بهدم الأضرحة للعديد من المساجد إبان الثورة، مطالبا بالتحقيق في إنشاء يعقوب رابطة إرهابية تحت مسمى "مجلس شورى العلماء" والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"  فيما تلا ثورة يناير وقيامه بتهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين.

وفي سياق متصل تقدم محام ببلاغ للنائب العام حمل رقم 77441 ضد الشيخ محمد حسين يعقوب، يتهمه بالتحريض على العنف بدليل شهادته أمام الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره في قضية داعش إمبابة.

جاء في البلاغ أن ماورد بشهادة يعقوب في قضية محاكمة 12 متهمًا من تنظيم داعش الإرهابي، في القضية 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، من إقراره بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلا على دبلوم المعلمين في سبعينيات القرن الماضي لا غير، وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين هما أبو إسحق الحويني «واسمه حجازي شريف» ومحمد حسان.

وأضاف البلاغ أن يعقوب تربح من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات، وقبول هدايا وتبرعات المريدين، رغم كونه ممنوعا رسميًا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقه المجرم الإخواني محمد عبد المقصود، بأن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته.

وأكد البلاغ في دعواه على ضرورة تطبيق القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى، وفيها تكون مُمارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقا لأحكام هذا القانون، واستنادًا إلى المادة الثانية، وبها أنه لا يجوز لغير المُعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمُخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، ومضاعفة العقوبة حال التكرار والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبا البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص، كما هو ثابت بشهادته في قضية داعش إمبابة”ولإضلاله الشباب، ونشر المنهج السلفي والتطرف.