«التعليم» تحدد الخريطة الزمنية ومصروفات المدارس المنشأة بمشاركة القطاع الخاص

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزارى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ تحت عنوان: "المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص".

ونصت المادة (١٠٢ ) من القرار على الخريطة الزمنية للدراسة التي تعتمد سنويا، حيث تبدأ السنة المالية للمدرسة فى أول سبتمبر، وتنتهى فى آخر أغسطس من العام التالى.

مادة (١٠٣):

تلتزم المدارس بإثبات كافة معاملاتها المالية بسجلات قيد منتظمة تلحق بها السندات الكتابية الدالة على صحة هذا القيد مع مراعاة استيفاء هذه السندات للشكل القانونى المقرر بالنظم المحاسبية بجهات المراجعة والمحاسبة الحكومية المختصة فى هذا الشأن على أن يرفق بمستند الصرف وفاتورة الشراء سند الإضافة بالسجلات الخاصة بالمدرسة .

مادة (١٠٤):

يتعين على التوجيه المالى والإدارى المختص مراجعة مستندات صرف المدرسة، وإيراداتها أولاً بأول والتأشير على المستند بما يفيد ذلك، والتأكد من قيده بالسجل المعد لإثباته، أو إثبات اعتراضه على المستند كتابة إذا لم يكن مستوفيا الاشتراطات القانونية محاسبيا لاعتماده .

مادة (١٠٥):

تلتزم المدارس فى نهاية كل عام مالى بتقديم ميزانية ختامية تفصيلية لكافة أعمالها المالية، طوال هذا العام إلى الإدارة التعليمية التى تتبعها، معتمدة من محاسب قانونى معتمد ويتولى التوجيه المالى والإدارى بالإدارة التعليمية مراجعة هذه الموازنة، ومطابقتها على مستندات الصرف والتحصيل التى راجعها طوال العام المالى المقدمة عنه الموازنة، تمهيدا لإقرارها أو مناقضتها، وإعادتها إلى المدرسة؛ لتفسير أوجه التناقض أو القصور بها، عما هو ثابت بالمستندات المدعمة لها الخاصة بكافة أوجه الإيراد والمنصرف للمدرسة عن هذا العام .

وفى حالة استيفاء المدرسة لأوجه الرد على المناقضة المعدة بمعرفـة التوجيه المالى والإدارى بالإدارة التعليمية ، ورفض الإدارة لها ، يجوز أن تتقدم المدرسة بطلب لإقرار الموازنة بمعرفة المديرية التعليمية المختصة، والتى تتولى بحث الطلب والبت فيه فى ضوء ما سبق وتم من إجراءات بمعرفة الإدارة التعليمية، وإخطار المدرسة بإقرار الموازنة، أو الاعتراض على أى من بنودها، على أن يثبت ذلك كتابة، وتخطر به المدرسة، تمهيدا لعدم الاعتداد بما جاء بالموازنة من أوجه اعتراض من جانب المديرية، ويراعی اعتماد رأى التوجيه المالى بالمديرية من وكيل الوزارة المشرف على التعليم الخاص وتخطر بها الجهة المختصة بإصدار الترخيص وجهات العمل بالدولة ممن لها سلطة محاسبية على المدرسة عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة .

مادة (١٠٦):

تتكون المصروفات الدراسية بالمدرسة من مصروفات الدراسة ورسوم النشاط المدرسى المقررين على التلاميذ ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تزيد عن المبالغ المذكورة بالعرض المالى الفائز بالمشروع ، والذى تم الترسية عليه وأبرم عقد الشراكة بناء عليه، ويجب إثباتها بالترخيص الصادر للمدرسة .

كما يجب على المدارس تحديد اشتراك السيارة، وثمن الكتب، ومقابل التغذية، والإيواء، واشتراكات الخدمات وتدرجها، باللائحة المالية للمدرسة المعتمدة من الجهة مانحة الترخيص، مع مراعاة أن تتولى لجنة فنية التأكد من وجود النشاط المقرر تحصيل رسومه، مفعلاً بالمدرسة ومستوفيا لاشتراطات تسييره، وتتولى الجهة مانحة الترخيص اعتماد الميزانية، ويجوز للمدرسة إذا رأت أن تقدير اللجنة المشار إليها مجحف أن تتظلم إلى السلطة المختصة .

وتحدد المدرسة قيمة كتب المستوى الرفيع واشتراكات الخدمات: (سيارات -مقابل تغذية - إيواء - نشاط الكمبيوتر - نشاط مميز) ، بما لا يجاوز التكلفة الفعلية مضاف عليها نسبة لا تزيد على ١٠% كمصروفات إدارية ، وذلك طبقا للقواعد المحاسبية ، ويكون اشتراك التلميذ فى أى من هذه الخدمات اختياريا ، فيما عدا الكتب الوزارية فهى إجبارية .

مادة (١٠٧):

على المدرسة أن تعلن المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بها، قبل بداية العام الدراسى فى لوحة إعلانات المدرسة، وثلاثة أماكن أخرى ظاهرة بها، وعلى موقعها الإلكترونى - إن وجد - وطريقة سدادها قبل بداية العام الدراسى بوقت كافٍ، وبطريقة صريحة وواضحة، مع تحديد ما يحصل منها بكل قسط ويعتبر تحصيل أية مصروفات، أو رسوم أو اشتراكات بالزيادة مخالفًا لأحكام القانون، وهذا القرار .

وعلى مديرية التربية والتعليم المختصة إلزام المدرسة برد ما حصلت عليه بالزيادة، كما يكون لها فى حالة تكرار المخالفة، أو جمع تبرعات من أولياء الأمور اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا القرار ضد المدرسة .

وتلتزم الإدارة التعليمية بإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بـالوزارة ببيان المصروفات الدراسية لكل مدرسة خاصة قبل بداية العام الدراسى بثلاثين يوما على الأقل .

وفى حالة طلب ولى الأمر رد المصروفات للتحويل، أو فى حالة عدم سداد المصروفات، يجب على الإدارة التعليمية والمدرسة مراعاة التالى :

١ - إذا تم التحويل قبل بداية السنة الدراسية المحددة ، وفقًا للخطة الزمنية ، وبعد بداية السنة المالية يتم الرد بعد خصم ١٠% من قيمة القسط الأول .

٢ -إذا تم التحويل بعد بدء السنة الدراسية لا يرد القسط الأول من المصروفات، وفى حالة سداده للمصروفات كاملة يخصم منه القسط الأول، ويرد الباقى بشرط عدم شغل مكان الطالب المحول .

٣ -إذا تم التحويل بعد بداية الفصل الدراسى الثانى، لا يحق لولى الأمر استرداد أية مصروفات .

٤ -تتبع الإجراءات الآتية مع الطلبة غير المسددين للمصروفات :

( أ ) عدم اعتماد ثمة بيان للطالب غير المسدد للرسوم الدراسية .

(ب) حجب نتيجة الطالب غير المسدد الرسوم الدراسية.

(ج) فى حالة عدم السداد حتى قبل بداية العام الدراسى بشهر مـيلادى ، يجـوز تحويل الطالب إلى مدرسة رسمية مناظرة بمعرفة الإدارة التعليمية ، وذلـك بموجب إخطار من الممثل القانونى للمدرسة ، أما فى حالـة عـدم وجـود أماكن بالمدارس الرسمية المناظرة التى تتبع ذات الإدارة يتم تحويل الطالب إلى الإدارة التعليمية التى تسمح الكثافات بها قبوله، بعـد العـرض علـى المديرية التعليمية المختصة، وفى كل الأحوال للمدرسة الحق فـى اتخـاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها .

(د) يتم التنبيه على المدارس بإرسال كشوف للإدارة التعليمية التابعة لها بأسـماء الطلاب الذين لم يقوموا بسداد التزاماتهم المالية تجاه للمدرسة، وذلك قبـل بداية العام الدراسى التالى بوقت كافٍ .

(ه) فى جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان ؛ بسبب عدم سداد المصروفات .

مادة (١٠٨):

تتلقى المدرسة الرسوم الدراسية بكافة أنواعها على سبيل الوديعة مقابل أداء الخدمة ، ويعد القيد بالمدرسة قرينة على قيام المدرسة بأداء التزاماتها. وتلتزم المدارس بعدم تحصيل المصروفات الدراسية المقررة بلائحتها الداخلية يدويا، وإنما عن طريق أحد البنوك الحكومية بعد موافقة الجهة مانحة الترخيص ، ولها أن تفتح حسابا بنك يا آخر بأحد البنوك الخاضعة للبنك المركزى المصرى، تودع به جميع إيرادات المدرسة ، وحصيلة رسوم النشاط المدرسى، واشتراكات الخدمات المودعة بالحساب البنكي المشار إليه عاليه، بناء على إخطار من الجهة مانحة الترخيص، لتسيير أعمالها مع مراعاة أن تتم أعمال تحويل هذه الأموال بين الحسابات البنكية عن طريق البنكين المفتوح بهما هذه الحسابات .

وتودع هذه الإيرادات المحولة من البنك الحكومى بحسابين منفصلين باسم المدرسة، يخصص الأول للمصروفات المدرسية، واشتراكات الخدمات، والثانى لرسوم النشاط المدرسى. ويكون حق السحب من الحساب الأول للممثل القانون للمدرسة، أو من يفوضه، ومن الحساب الثانى لمدير المدرسة .

ويضاف أى عائد من رصيد هذين الحسابين لإيرادات المدرسة أولاً بأول، ولا يجوز الصرف من هذه الإيرادات قبل إيداعها، ولا يجوز الصرف من هذين الحسابين إلا فى الأغراض المخصصة لهما ، وبناء على مستندات مستوفاة ، ومعتمدة من الممثل القانونى للمدرسة ، أو من يفوضه ، أو من مديرها بحسب الأحـوال ، ويجـوز للمدرسة أن تسحب من هذه الإيرادات مبلغًا كسلفة مستديمة ، حسب حجم العمل بها ، بحيث لا تتعدى السلفة المستديمة ١٠% من إيرادات كل بند .

ويراعى أن يتم استبدال الإيصال البنكى الدال على السداد بإيصال كتابى معتمد من المدرسة ضمن الإيصالات المسجل اعتمادها بالإدارة التعليمية .

مادة (١٠٩):

يجوز تسليم المدرسة الكتب المدرسية ، وفق الإحصائيات المقدمة منها بموجب تعهد لحين تسليمها للتلاميذ وعلى المدرسة أن تسلم هذه الكتب للتلاميذ بذات الثمن مضافا إليه ١٠% كمصاريف مقابل النقل والتلف أو غير ذلك ، وفى حالة العمل بالنظم الإلكترونية تتبع القواعد الت ى تقررها الوزارة فى حينه ، مع استمرار سريانها فى ظل أداء الخدمة على هذا النحو .

مادة (١١٠) :

يجوز للمدرسة تعديل المصروفات السنوية المدرسية بالزيادة ، وفقًا للشرائح التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم ، وللمدرسة أن تطلب مـن الجهة مانحة الترخيص تعديل المصروفات الدراسية ، ورسوم النشاط المدرسى بالزيادة ، ويقدم الطلب فى الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر ، على أن ترفق بطلبها كافة المستندات الخاصة بميزانية المدرسة إيرادا ومنصرفًا، والسابق عرضها على الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية ، دون الاعتراض عليها للعا م الدراسى السابق مباشرة على تقديم الطلب .

وتصدر الجهة مانحة الترخيص قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب مستوفيا لما سبق ، ويكون نافذًا عقب اعتماده من السلطة المختصة، على أنه فى الحالات التي تتجاوز فيها الزيادة ٢٥% من الرسوم المقررة بالعام الذى تم تقديم ميزانيته، وفق طلب زيادة الرسوم ، يتعين عرض الأوراق على الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة لأخذ رأيها قبل العرض على الجهة مانحة الترخيص للنظر فى إقرارهذه الزيادة بتلك النسبة ، أو عدم ملاءمة زيادة النسبة عن النسبة الواردة عاليه ، فى ضوء المستندات المرفقة بطلب الزيادة ، ولا تكون هذه الزيادة - فيما يجاوز نسبة ٢٥% من المصروفات - نافذة إلا عقب اعتمادها من السلطة المختصة .

وتختص السلطة المختصة بالنظر والبت فى تظلم المدرسة من قرار الجهة مانحة الترخيص فى هذا الشأن إذا رأت أن التقدير مجحف مجحف. ولا يجوز تقديم طلب لهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات، ويجب أن يكون قد مضى على افتتاح المدرسة ثلاث سنوات على الأقل، وتسرى الزيادة، اعتبارا من العام الدراسى التالى لصدور القرار بها، وفى هذه الحالة لا يحق للمدرسـة الجمـع بين الزيادة بالشريحة، والزيادة الناتجة عن البحث .

مادة (١١١):

تخصص المدرسة نسبة لا تجاوز ٥% من جملة المحصل الفعلى من مصروفات التعليم المقررة على تلاميذها لحالات الإعفاء الكلى، أو الجزئى من المصروفات، وتبين اللائحة الداخلية للمدرسة نظام الإعفاء ، أو التخفيض من المصروفات المدرسية، على أن تخطر المدرسة الإدارة التعليمية ببيان بأسماء هؤلاء الطلاب، ونسب الخصم المقررة لكل طالب سنويا معتمدة من الممثل القانونى للمدرسة .

مادة (١١٢):

تتكون مصروفات المدرسة من :

١ -أجور ومرتبات العاملين بالمدرسة ونفقات تدريبهم .

٢ -حصة المدرسة من التأمينات الاجتماعية .

٣ -بدل الإعارة للعاملين المعارين .

٤ -مكافأة الحصص الزائدة عن النصاب للعاملين بالمدرسة أو المنتدبين أو المعارين لبعض الوقت ، وفقًا للفئات المعمول بها بالمدارس الرسمية المناظرة على الأقل المنح والعلاوات التى تصدر بها قرارات من الجهات المختصة بما فيها مكافأة امتحانات النقل للعاملين بالمدرسة ، وكذلك للزائرات الصحيات ، وفقًا لما تقرره الجهة مانحة الترخيص ، وإذا كانت الزائرة تعمل فى أكثر من مدرسة فيصرف لها مرة واحدة .

٦ -استهلاك المياه والإنارة والغاز .

٧ -مستلزمات التعليم .

٨ -اشتراك التليفون ، وشبكة الإنترنت .

٩ -نفقات صيانة المبنى، وترميمه، وإصلاحه، طبقًا للتكلفة الفعلية، وفى حالة طلب زيادة المصروفات المدرسية يتم توزيع تكلفة الصيانة الجسيمة على ثلاث سنوات .

١٠ -مقابل إهلاك من ثمن شراء الأثاث والأدوات المدرسية ، وفقًا لمعدلات الإهلاك المقررة من اللجنة الدائمـة للنظـام المحاسبى الموحد التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات .

١١ -الأدوات الكتابية والمطبوعات وأدوات النظافة .

١٢ -البريد ، والدمغات ، والانتقالات ، والمصاريف النثرية، والدعاية والإعلان .

١٣ -أية مبالغ نص عليها فى عقد الشراكة .

١٤ - أية زيادات ناتجة عن قوانين أو قرارات وزارية .

ولا يدخل ضمن مصروفات المدرسة فوائد القروض المستحقة على شركة المشروع .

يذكر أن المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص : هى مدارس يتم بناؤهابالمشاركة بين الدولة وبين القطاع الخاص وفقًا لأحكام ونصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية المشار إليهما بديباجة هذا القرار وتهدف تلك المدارس إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تماثل ما تقدمه مدارس التعليم الخاص وذلك مقابل مصروفات عادلة متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع وتقل عن مصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص، ويقوم القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها خلال الفترة المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها بعقد الشراكة دون أى زيادة ثم تؤول ملكيتها فى نهاية تلك المدة إلى الدولة .
 

اقرأ أيضا | التعليم تقر اللائحة المالية للمدارس المنشأة بمشاركة القطاع الخاص